أصدرت الدائرة "17" مدنى القاهرة الجديدة – حكما فريدا من نوعه، بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة "مرسيدس"، واعتبار الحكم الصادر سند ناقل للملكية في مواجهة المعلن إليهم، وذلك بعد امتناع البائع اتخاذ اجراءات التسجيل أو التصديق على توقيعه في بيع مركبات النقل السريع، ورسخت خلاله
1-أثبات ملكية مركبات النقل السريع يتطلب القانون فيها سند ملكية مصدق على توقيع البائع فيه أو صدور حكم قضائي بإثبات صحة التعاقد وهو استثناء من الأصل المقرر.
2-الأصل المقرر بأن الحيازة في المنقول تفيد سند ملكية الحائز وأن الملكية في المنقول تنتقل بمجرد العقد.
3- ومن ثم فإن امتناع البائع عن اتخاذ اجراءات التسجيل أو التصديق على توقيعه في بيع مركبات النقل السريع يجيز للمشترى اجباره على تنفيذ هذا الالتزام عينا باللجوء إلى المحكمة لإثبات صحة هذا التعاقد، ويقوم حكم القاضي مقام تنفيذ العقد عملا بالماده 210 من القانون المدنى.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3717 لسنة 2023 مدنى القاهرة الجديدة، لصالح المحامى سعد إبراهيم زيدان، برئاسة المستشار محمد عبد الجواد، وعضوية المستشارين أحمد سليم، والدكتور محمد فتحي، وأمانة سر مصطفى كامل.
الدعوى مرفوعة من "طاهر. أ" بصفته ولياً طبيعيا على ابنه "حسام"، ضد ورثة السيدة سوزان: وهم أولا: السيد "طاهر. أ".
وثانيا: ورثة السيد "مصظفى. أ" وهم كل من: "محمد. م"، و"وسام. م"، و"عبدالناصر. م"، و"حسام. م".
ثالثا: السيد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للمرور بـ"صفته".
رابعا: رئيس النيابة الحسبية بمحكمة مدينة نصر لشئون الأسرة.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب تسجيل سيارة
تخلص وقائع الدعوي في ان المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة مستوفاه لشروطها وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم: أولا بصحة ونفاذ على عقد البيع المورخ بتاريخ 1 نوفمبر 2021 والمتضمن بيعه للمعلن ما هو عبارة عن السيارة الملاكي ماركة مرسيدس موديل 2010م اللون أسود موتور رقم "......." ، شاسية "....." ليموزين 4 سلندر - بنزين، وتحمل لوحات المحلية رقم ف ع ع / 463 واعتبار الحكم الصادر سند ناقل الملكية في مواجهة المعلن اليهما ثالثا ورابعا بصفته مع الزامهم بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول بموجب عقد البيع المؤرخ في 1 نوفمبر 2021 باع واسقط وتنازل المعلن اليه للمعلن ما هو عبارة عن السيارة الملاكي ماركة مرسيدس 20180 موديل 2010م اللون أسود موتور "...."، شاسية "....." ليموزين 4 سلبندر – بنزين، وتحمل لوحات معدنية رقم ف ع ع / 163 وقد تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 230000 جنيه "مائتان وثلاثون الف جنية مصرية لا غير"، وحيث أن المعلن قد توجه الوحدة المرور للقيام بإجراءات نقل الملكية الشي المبيع، إلا أن وحدة المرور، قامت بتحرير شهادة بيانات ثابت بها أن مورثة المعلن متوفية وأن التوكيل التي حررته لا يسرى بعد الوفاة ثابت ذلك من شهادة البيانات الخاصة بالسيارة، وحيث أن بتاريخ 27 يوليو 2022 توفيت السيدة "سوزان. م"، وتركت ورثة شرعين المعلن لهما الأول والثاني والمعلن، وبتاريخ المتوفى المعلن إليه الثاني وترك ورثة شرعين المعلن والمعلن اليهم من إلى "ج"، وثابت ذلك من اعلام الوارثة الخاص بهما فيحق للطالب الدعوي بطلباته.
البائع يرفض السير في إجراءات التسجيل
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بوكيل عنه، وقدم حافظتين مستندات ومذكرة بدفاعه، ومثلت المدعى عليها الثانية من ورثة "مصطفى. أ"، وسلمت بالطلبات وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: ولما كان المقرر قانونا بنص المادة 145 من القانون المدنى أنه: "ينصرف آثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون أن آثر العقد لا ينصرف إلى الخلف"، كما أن المقرر قانونا بنص المادة 428 من القانون المدنى أن: "يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلات أو عسيرا".
المشترى يقيم دعوى صحة ونفاذ
واستندت المحكمة على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 388 لسنة 51 قضائية، الصادر بجلسة 29 نوفمبر 1984، والذى جاء في حيثياته: من المقرر أن مفاد نص المادة من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية أن الأصل أن المحرر العرفى حجة بما يه على من نسب إليه توقيعه عليه إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو يصمه"، وكذا الطعن رقم 2319 لسنة 61 قضائية، والذى جاء فيه: دعوى صحة ونفاذ البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه، والمقصود منها هو نقية التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية".
المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أنه لما كان ما سلف وكان مبنى طلب المدعى الحكم بصحة ونفاذ على عقد البيع المؤرخ بتاريخ 1 نوفمبر 2021 والمتضمن بيعه للمعلن ما هو عبارة السيارة الملاكي ماركة مرسيدس 180- موديل 2010م اللون أسود موتور "....."، شاسية "....."، ليموزين 1 سلندر - بنزين، وتحمل لوحات المعدنية رقم ف ع ع / 463 واعتبار الحكم الصادر سند ناقل الملكية في مواجهة المعلن اليهما ثالثا ورابعا بصفته.
وبحسب "المحكمة": ومن حيث أن الثابت أن محل العقد سند الدعوى ليس عقارا وإنما هي سيارة وتعتبر من المنقولات فإنه لا يلزم قيام البائع بإتخاذ إجراءات تسجيل العقد لأن الملكية فى المنقول تنتقل بمجرد العقد بالحيازة، إذ جرت الماده 976 مدنى بأن من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله، فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته، كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة أن الحيازة في ذاتها قرينه على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على العكس.
حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة "مرسيدس"
ووفقا لـ"المحكمة": كما أن عقد بيع المنقول ليس من المحررات واجبة الشهر طبقا للجدول حرف (ب) من قانون الشهر العقاري ولما كانت. المادة العاشرة من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل جرت: "بأن يقدم طلب الترخيص من مالك المركبه أو نائبه الى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصه وصفته وملكية المركبة، ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية"، كما جرت المادة 227 من قرار وزير الداخلية الصادر بالائحة التنفيذية لقانون المرور أنه يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية - المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة - صورة الحكم القضائي الذي يفصل في ملكية المركبة أما الحكم الصادر باثبات صحة التعاقد بناء على إقرار الطرفين، فيجب أن يقترن به السند الذي آتت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الواردة بالبنود الأخرى.
وتضيف "المحكمة": فإن مفاد ذلك أن أثبات ملكية مركبات النقل السريع يتطلب القانون فيها سند ملكية مصدق على توقيع البائع فيه أو صدور حكم قضائي بإثبات صحة التعاقد وهو استثناء من الأصل المقرر بأن الحيازة في المنقول تفيد سند ملكية الحائز وأن الملكية في المنقول تنتقل بمجرد العقد، ومن ثم فإن امتناع البائع عن اتخاذ اجراءات التسجيل أو التصديق على توقيعه في بيع مركبات النقل السريع يجيز للمشترى اجباره على تنفيذ هذا الالتزام عينا باللجوء إلى المحكمة لاثبات صحة هذا التعاقد ويقوم حكم القاضي مقام تنفيذ العقد عملا بالماده 210 من القانون المدنى.
والمحكمة اعتبرت الحكم الصادر سند ناقل للملكية في مواجهة المعلن إليهم أبرزهم البائع
وكان البين للمحكمة من مطالعة عقد البيع موضوع الدعوى أنه قد توافرت أركانه وشرائطه من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومنقول محددا بذاته تحديدا نافيا للجهالة جائز التعامل عليه ومملوك للبائع وفقا للثابت لشهادة بيانات السيارة المقدمة، وثمن نقدي معلوم، ومن ثم يتولد عن ذلك العقد التزاما على البائع - ومن بعده ورثته بوصف أنهم خلفا عاما البائع - بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى عملا بالمادة 428 من القانون المدنى.
ولما كان التزام البائع ينقل ملكية المبيع هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينا ويسمح لطبيعته أن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ العيني لا سيما وأن اثنين ورثه البائع وفقا للاعلام الشرعي المقدم مثلا وسلما بطلبات المدعي، وباقي الورثة قد اعلنوا إعلانا صحيحا ولم يمثلوا ولم يبدى احد فيها لاعتراضه، ومن ثم بات طلب المدعى مصادفا صحيح الواقع والقانون تقضى له المحكمة بطلبه، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بصحة ونفاذ على عقد البيع المورخ بتاريخ 1 نوفمبر 2021 والمتضمن بيعه للمعلن ما هو عباره السيارة الملاكي ماركة مرسيدس موديل 2010م اللون أسود موتور "......"، شاسية "....."، ليموزين 4 سلندر - بنزين، وتحمل لوحات المعدنية رقم ف ع ع / 463 واعتبار الحكم الصادر سند ناقل الملكية في مواجهة المعلن اليهما ثالثا ورابعا بصفته، وألزمت المدعى المصاريف وخمسة وسبعون جنية مقابل أتعاب المحاماة.