الأحد، 20 أبريل 2025 02:04 م

فريد من نوعه.. "الجنايات المستأنفة" تلغى حكم سجن شخص 5 سنوات لاتهامه بالإبتزاز الإلكترونى.. وتستند على ثغرة "حجية الدليل الرقمى" في تلك القضايا.. والحيثيات: الأدلة الرقمية شأنها شأن الأدلة في المواد الجنائية

فريد من نوعه.. "الجنايات المستأنفة" تلغى حكم سجن شخص 5 سنوات لاتهامه بالإبتزاز الإلكترونى.. وتستند على ثغرة "حجية الدليل الرقمى" في تلك القضايا.. والحيثيات: الأدلة الرقمية شأنها شأن الأدلة في المواد الجنائية الجريمة الالكترونية - محكمة
الأحد، 20 أبريل 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى – محكمة جنايات شبين الكوم، مستأنف، الإرهاب، المنعقدة بسجن وادى النطرون، بإلغاء سجن شخص 5 سنوات، والقضاء مُجدداً ببرائته من تهمة الإبتزاز الإلكترونى ورفض الدعوى المدنية وأمرت بمحو التسجيلات، وأسست حكمها على حجية الدليل الرقمي وأهميته في مثل هذه القضايا، وذلك بعد تمحيص الأدلة والإستماع للشهود.

 

ملحوظة:

 

المحكمة المستأنفة وضعت مبدأ جديد في القضاء الجنائي المصري تنتصر فيه للقانون وتؤصل الدليل الرقمي وتطبق صحيح إرادة المشرع في نصوص مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - رغم عدم ورودها في أمر الإحالة - وفي تلك الأسباب أستندت المحكمة إلي مناقشة الدفاع لضابط الفحص الفني . 

 

38177-38177-704

 

المحكمة خلُصت في حكمها إلى أن المشرع أقر قاعدة أصلية في الأدلة الرقمية مفادها أن شأنها شأن الأدلة في المواد الجنائية في تميزها بأنها لا يمكن إلا أن تكون قطعية معتمدة على الجزم واليقين، وذلك بمعنى ضرورة أن تؤدي إلى التسليم بوقوع الجريمة، وبصحة إسنادها للمتهم تسليما لا يناله أي شك، ومن ثم فإنه إذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ركنت اليها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل مرجحة وقوعها منه، فحكمها بإدانته يكون قد تردى في خطأ يستوجب الطعن عليه، وذلك بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي مارسه القاضي من أجل الوصول إلى استنباط قيمته لإثباته.    

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1561 لسنة 2024 مستأنف شبين الكوم – الإرهاب – لصالح المحامى بالنقض عصام أحمد الحمورى، برئاسة المستشار خالد محمد حلمى الشباسي، وعضوية المستشارين محمد عبد السلام القرش، وتامر محمد الفنجري، وبحضور كل من وكيل النيابة عمرو إسلام خيال، وأمانة سر أيمن مصطفى خطيب.   

 

214596-214596-4

 

الوقائع.. اتهام شخص بالإبتزاز الإلكترونى

 

النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور:- التهمة "تهديد" موضحة بالأوراق، وأحالته الى محكمة أول درجة طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته، وطعن المحكوم عليه على الحكم بطريق الاستئناف.

 

حيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل الى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله - ولما كان ذلك - وكانت واقعات الدعوى سبق وأن حصلها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، ومن ثم فتأخذ به هذه المحكمة وبأسبابه وتعتبرها جزء لا يتجزأ من أسباب حكمها وتحيل اليه منعا للتكرار بيد أنها توجزها بالقدر اللازم العمل نسبتها في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أول درجة بوصف أنه في يوم 12 أكتوبر 2023 – بدائرة قسم أشمون - محافظة المنوفية، هدد المجني عليه "حسام. ع" كتابة بنيبة وإفشاء أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب وهو دفع مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الأمور بين شرع في الحصول بالتهديد من المجني عليه على إعطائه مبلغا من النقود، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.  

 

images

 

محكمة أول درجة تقضى بسجنه 5 سنوات

 

وطلبت معاقبته طبقا لما ورد بأمر الإحالة بالمواد قيدا وبالوصف أفعالا، والمحكمة المذكورة قضت في 7 من أكتوبر سنة 2024 حضوريا بسجن المتهم لمدة 5 سنوات والزمته المصاريف الجنائية مع محو التسجيلات ومصادرة الأدوات المضبوطة عملاً بنصوص بالمادتين 326، 327/1 من قانون العقوبات والمادتين 1، 76/1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 ومن بعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط.  

 

حيث طعن المحكوم عليه بشخصه من محبسه على ذاك الحكم بطريق الاستئناف في 15 من أكتوبر سنة 2024 بموجب تقرير طعن موقع منه وتحدد له جلسة اليوم لنظر استئنافه وأعلن بها، وبالجلسة المحددة اتخذت المحكمة الإجراءات القانونية ومثل المستأنف بشخصه ومعه محاميه من المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة للدفاع عنه، والمستأنف أنكر ما أسند اليه من اتهام، والنيابة العامة طلبت رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - والدفاع الحاضر معه قدم اربع حوافظ مستندات وطلب سماع شهادة كل من "....،......،....."، فإستمعت المحكمة الى شهادة الأول واكتفت بها. 

 

أنواع-جريمة-الابتزاز-الالكتروني

 

المتهم يطعن أمام محكمة ثانى درجة لإلغاءه 

 

كما طلب قبول استئنافه شكلا وفي الموضوع التمس أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة وتمسك بالدفوع والدفاع الثابتين بمحضر الجلسة أمام محكمة جنايات أول درجة ونعى على الحكم المستأنف أنه إذ دانه بجرائم التهديد وإفشاء الأسرار والشروع في الحصول على منفعة بالتهديد قد شابه القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال واعتراه الإخلال بحق الدفاع، إذ تساند الحكم المطعون الى التحريات رغم عدم توصلها الى حقيقة الواقعة وعدم جديتها وتناقض أقوال المجني عليه، فضلا عن أن الحكم المطعون لم يورد ردا سائغا على ما أبداه الدفاع من بشأن قصور الأدلة الفنية وبطلان الدليل الفني لعدم انطباق الاشتراطات والضوابط الفنية الواجبة الاتباع في الدليل الرقمي حسبما نص في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 وأن رقم الموبايل المنسوب ملكيته الى المتهم مُعطل عن الخدمة منذ ما قبل الواقعة، وهو الأمر الثابت من إفادة شركة فودافون وكل أولئك، مما يعيب الحكم ويستوجب الطعن عليه وعلى نحو ما ورد بمحضر الجلسة.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه وبشأن ما أثاره دفاع الطاعن من بطلان الدليل الفني لعدم انطباق الاشتراطات والضوابط الفنية الواجبة الاتباع في الدليل الرقمي كي يعد دليلا في الإثبات الجنائي حسبما استلزمه المشرع في القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأن المجني عليه هو من اصطنع الرسائل مع انعدام الفحص الفني للحساب مرتكب الواقعة.   

 

طدح

 

"الجنايات المستأنفة" تلغى حكم السجن 

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه ولئن كانت النيابة العامة لم تضمن أمر الإحالة مواد القانون سالف الإشارة إليه، كما لم يشر اليه الحكم المطعون بمدوناته مسايرا النيابة العامة في قيدها لمواد الاتهام، ألا أن مواد ذلك القانون ولائحته التنفيذية فيما تضمنه الباب الأول منه قد أرسى ضوابط عامة حاكمة في أسس مفهوم الدليل الرقمي وتعريف مستخدم الخدمة ومقدمها والتزاماته، كما بينت لائحته التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة ليحوز الدليل الرقمي حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، فنص القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية.

 

كما ينص قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات بمادته الأولى من الباب الأول منه على أنه يقصد بمستخدم الخدمة من شخص طبيعي أو اعتباري، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأي صورة كان كما عرف الخليل الرقمي بأنه أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستر و او ماخوذة من الجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة كما بين أن مقدم الخدمة هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات. 

 

20220411030040040

 

المحكمة تستند على ضوابط "حجية الدليل الرقمى" في تلك القضايا

 

وتضيف "المحكمة": ونص في مادته الثانية على أن انه (أولاً) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي: (1) - حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي: (أ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة (ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة (جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. (د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.  

 

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث نصت المادة التاسعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 على أنه: "تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية: .... (4) - في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل (5) - أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته . 

 

1

 

والحيثيات: الأدلة الرقمية شأنها شأن الأدلة في المواد الجنائية

 

وتؤكد "المحكمة": بما يدل على أن المشرع أقر قاعدة أصلية في الأدلة الرقمية مفادها أن شأنها شأن الأدلة في المواد الجنائية في تميزها بأنها لا يمكن إلا أن تكون قطعية معتمدة على الجزم واليقين، وذلك بمعنى ضرورة أن تؤدي إلى التسليم بوقوع الجريمة، وبصحة إسنادها للمتهم تسليما لا يناله أي شك، ومن ثم فإنه إذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ركنت اليها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل مرجحة وقوعها منه، فحكمها بإدانته يكون قد تردى في خطأ يستوجب الطعن عليه، وذلك بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي مارسه القاضي من أجل الوصول إلى استنباط قيمته لإثباته.

 

وأوضحت "المحكمة": فالدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة فهو الحجية القضائية الناشئة في نفس القاضي ووجدانه، والتي تستخلص من مرئية أو واقعة أو ظاهرة أو حقيقة معنوية أو مادية متعلقة بالجريمة، تقوده إلى الحقيقة الإجرائية بحيث يولد ظهورها على ساحة الإثبات لدى القاضي الاقتناع القضائي بوقوع الجريمة بأركانها القانونية، أو واقعة من وقائعها أو أمر مرتبط به أو متصل بها وإسنادها إلى متهم معين بذاته أو نفي ذلك، وهو ما يجعل الدليل الجنائي مغايرا لمفهوم الدلائل، والتي هي مرتبة إثباتية دون الدليل تحتمل أكثر من وجه، ولا ينعقد بها اليقين القضائي ويمكن اعتبارها قرائن غير قطعية، ويطلق عليها "القرائن الفعلية"، تميزاً لها عن القرائن القانونية.   

 

3

 

 أستندت المحكمة إلي مناقشة الدفاع لضابط الفحص الفني

 

واستطردت: ذلك أن الدلالة هي استنتاج واقعة من واقعة أخرى على سبيل الاحتمال أو الإمكان، ويقصد بالدلائل الكافية، أو السبب المعقول العلامات المستفادة من ظاهر الحالة دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتقليب وجوه الرأي فيها، وهي لا ترقى إلى مرتبة الأدلة، وضعفها يقوم من استنتاجها من وقائع لا تؤدي إلى ثبوت التهمة بالضرورة، ولا بحكم اللزوم العقلي الجازم، وهي لا ترقى بذلك إلى مرتبة الدليل.  

 

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه اقتصر في تحصيله لواقعة الدعوى على قوله أن المجني عليه "ح. ع" أبلغ بتاريخ 12 أكتوبر 2023 أنه وعلى أثر خلافات بينه وبين المتهم "أ. س"، قام المتهم بإصطناع صور له ومعالجتها بحيث تظهره في وضع مخل وفاضح و أرسلها له من ورقمه الشخصي على تطبيق واتساب مهددا إياه في رسائل مكتوبة قدم صورا لها على التطبيق أنف البيان بنشر تلك الصور المسيئة لسمعته على مواقع التواصل الاجتماعي إذا هو لم يرضخ لطلبه بدفع مبلغ 1000 ألف جنيه وهذا ما أكدته تحريات المباحث السرية والتي دلت على صحة الواقعة من قيام المتهم بتهديد المجنى عليه الشاهد الأول كتابة من خلال تطبيق واتساب بنشر صور مخلة له إذا لم يرضخ لطلبه بدفع مبالغ مالية، مضيفا بأن تحرياته أكدت كون المتهم هو المستخدم الفعلي للرقم ".........".

 

4

 

أقوال ضابط التحريات الشاهد الثاني والضابط التقني الفاحص دون 

 

واستدل على ذلك من أقوال ضابط التحريات الشاهد الثاني - والضابط التقني الفاحص دون إيراد الدليل على ما خلص اليه بمعرض قوله، ذلك أن مستخدم الخدمة كما عرفه القانون 175 لسنة 2018 هو كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأي صورة كانت، وكان الثابت بالأوراق ومن واقع الإفادة الرسمية لشركة فودافون - مقدم الخدمة -والمقدمة لمحكمة أول درجة بناء على طلبها انه بتاريخ 11 مارس 2020 تم تفعيل الخدمة للرقم المرتكب من خلاله الواقعة باسم الطاعن "أ. س" إلا أنه بتاريخ 25 يوليو 2023 تم تعطيل الخدمة عن المذكور وبذات التاريخ تم تفعيلها باسم من يدعى "أ. س"، وهو ما مؤداه أن بتاريخ الواقعة الحاصل في 12 أكتوبر 2023 لم يكن الطاعن مستخدما فعليا للخدمة ولم يكن بمكنته أن يستخدمها لثبوت تفعيلها بإسم شخص آخر هو السيد "س. ا" وهو ما لم تفطن اليه محكمة أول درجة ولم توليه القسط الكاف من البحث واكتفت بدلالة ظاهر الأوراق ولم تستبين من الضابط التقني الذي أجرت تحقيقا معه عن كيفية إثباته بتقريره أن الطاعن هو المستخدم الفعلي ودون اتباع ما استلزمه القانون متقدم البيان من ضوابط.

 

وتضيف:  كما لم يقدم تفسيرا - لدى سؤاله أمام محكمة أول درجة - عن كيفية توصله إلى تلك النتيجة مكتفيا بتعلله بإستخدام برامج سيبرية لم يفصح عنها، وذلك كله بالمخالفة لما ثبت من خلال الإفادة الرسمية لمقدم الخدمة نفسه والتي أبرزها ما جاء بشهادة "محمد. ع"، شقيق المجني عليه - والذي استمعت له المحكمة - والذي قرر بأن المجني عليه هو من دفع المدعو "اسلام. أ"- المسجل بإسمه الرقم قبل الواقعة - الى اصطناع الرسائل المنسوب صدورها الى المتهم، وذلك لخلاف بينهما حال كون المتهم طليق كريمة المجني عليه وأن ما ظهر من مقطع يظهر المجني عليه بوضع غير أخلاقي هو من ضمن أفعال المجني عليه لكونه مثلي الجنس وله العديد من المقاطع المصورة في أوضاع إباحية مع ذكور منتشرة على شبكة المعلومات الدولية وأن أسرته جاهدت لرفع ذلك البلاء عنه بمحاولة علاجه دون جدوى، كما تقدمت بعدة بلاغات بهذا الخصوص وأنه تأكد من امتلاك من يدعى "أ. س" للرقم المذكور قبل الواقعة في غضون شهر أغسطس 2023 حين اتصل بالطاعن لحل الخلاف بينه وبين المجني عليه، ففوجئ بقيام "س. س" هو من يرد عليه وافضى اليه انه هو من يملك ذلك الخط حاليا وانه بيده. 

 

د

 

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون قد ساير أقوال ضابطي التحريات - الشاهد الثاني والضابط الفاحص الذي اجرت تحقيقا معه وانتهت الى قيام المتهم بإصطناع صور مفبركة للمجني عليه ومراسلته عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم المشار اليه ولم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه الجرائم التي دانه بها والتي أشار إليها ودون أن يستظهر عناصرها ولم يمكن الطاعن من إثبات دفاعه الجوهري ببطلان الدليل الفني لقيام المجني عليه بإصطناعه، كما لم يفنده أو يتناوله بالرد، فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب الغاءه بغير حاجة إلى النظر في باقي وجوه طعنه.

 

ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يمكن الركون اليه في إسناد الاتهام الى الطاعن ما تقضي معه المحكمة ببراءته مما نسب اليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع محو التسجيلات المتحصلة من الجريمة.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة "أ. س"- مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية وأمرت بمحو التسجيلات.  

 

ددص
 

 


تصحيح
 
حكم نهائى ينتصر لـ"حجية الأدلة الرقمية" فى جرائم الإبتزاز الإلكترونى.. وتلغى حكم سجن شخص 5 سنوات 1 
 
2 ابتزاز
 
حكم نهائى ينتصر لـ"حجية الأدلة الرقمية" فى جرائم الإبتزاز الإلكترونى.. وتلغى حكم سجن شخص 5 سنوات 2 

 

3 ابتزاز
 
حكم نهائى ينتصر لـ"حجية الأدلة الرقمية" فى جرائم الإبتزاز الإلكترونى.. وتلغى حكم سجن شخص 5 سنوات 3 
 
 
تصحيح 3

 

حكم نهائى ينتصر لـ"حجية الأدلة الرقمية" فى جرائم الإبتزاز الإلكترونى.. وتلغى حكم سجن شخص 5 سنوات 4 

 
 
تصحيح 2
 
حكم نهائى ينتصر لـ"حجية الأدلة الرقمية" فى جرائم الإبتزاز الإلكترونى.. وتلغى حكم سجن شخص 5 سنوات 5 
 
193982751_311845503856387_7575153235728001200_n
 
المحامى عصام أحمد الحمورى - خبير الجرائم الإلكترونية
 

print