الخميس، 24 أبريل 2025 03:57 م

بعد صراع دام 7 سنوات.. حكم نهائى بإلغاء "قرار تمكين" الزوجة الحاضنة من "العين".. واسترداد أم الزوج للشقة.. النزاع تشعب منه 6 قضايا.. دارت رُحاها على أرض مصر وقطر.. و9 مبادئ قانونية حصيلة المعركة القضائية

بعد صراع دام 7 سنوات.. حكم نهائى بإلغاء "قرار تمكين" الزوجة الحاضنة من "العين".. واسترداد أم الزوج للشقة.. النزاع تشعب منه 6 قضايا.. دارت رُحاها على أرض مصر وقطر.. و9 مبادئ قانونية حصيلة المعركة القضائية محكمة - أرشيفية
الخميس، 24 أبريل 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "الخامسة"، مأمورية دمياط، بمحكمة استئناف دمياط، حكما فريدا من نوعه، بعد نزاع قضائى دام 7 سنوات لـ6 دعاوى قضائية، بحصول أم الزوج علي الشقة، وطرد الزوجة من مسكن الحضانة، وإلغاء قرار التمكين للزوجة رغم صدور أحكام من دولة قطر وحكم تذييل وقانون دولي.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1426 لسنة 54 ق. م دمياط، لصالح المحاميان محمد ثروت المغربى، ومحمد ميزار، برئاسة المستشار محمدعبدالفتاح فوده، وعضوية المستشارين محمود محمود عبدالغنى، وأحمد أحمد على المشد، ووأمانة سر محمد رفعت السمبسكانى.

 

الوقائع تتحصل في حكم طرد من شقة زوج باع لوالدته، والزوجة حصلت على قرار تمكين وفي أحكام في دولة قطر وحكم تذييل وقانون دولي، وهو حكم طرد من مسكن الحضانة لصالح والدة الزوج بعد صراع قانوني دام 7 سنوات. 

 

164935-Capture

 

الفصل الأول: بيع الزوج الشقة لوالدته وقيام الزوجة بإستصدار قرار تمكين من مسكن الزوجية لذات الشقة

 

الزوج باع الشقة لوالدته بموجب عقد بيع وتوكيل بيع بالشهر العقاري في 2018، ولجأت الزوجة لإستصدار قرار التمكين في ذات العام، ومنذ تلك اللحظة  بدأت مجموعة من القضايا المتشعبة والمتفرعة من النزاع الأصلي يبذل فيه محامون كل طرف من أطراف الدعوي جهده وعلمه للفوز بأحقيته في الشقة، فكانت بدايتها بذهاب الزوجة إلي استصدار قرار تمكين من مسكن الزوجية فور علمها بقيام الزوج ببيع الشقة لوالدته، والتي قابله قيام الأم برفع دعوي طرد مقامة علي الزوج والزوجة كونها مالكة الشقة، إلا أن المحكمة قررت تكيف الدعوي علي كونها دعوي تسليم أصلية، وحكمت بإحالتها الي المحكمة الجزئية، وتم تقديم طلبات عارضة من وكيل الزوجة أحدهما بطلب الحكم للزوجة بأحقيتها في ثبوت ملكيتها في الشقة بمقدار 12 قيراط من 24 قيراط علي المشاع، وطلب عارض أخر بثبوت واستمرار العلاقة الايجارية بين الزوجة وبين المدعي عليه الثالث فرعيا رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته والزامه بتحرير عقد إيجار عن مساحة 3 قيراط من 24 قيراط في الأرض المقامة عليها المبني الكائنة بها شقة التداعي.

 

 

وفى تلك الأثناء - صدر الحكم في تلك الدعوي بعد ما يقارب 3 سنوات من إحالة إلي المحكمة الجزئية لعدم الإختصاص وانتداب خبير لبحث الدعوي وطلباتها، وبجانب صدور قرار تمكين من مسكن الزوجية لصالح الزوجة في نهاية المطاف قضت المحكمة برفض الدعوي الأصلية المقامة من والدة الزوج بحالتها، وفي الدعوي الفرعية بقبول الطلب العارض الأول شكلا، وفي موضوعه برفضه بحالته وبعدم قبول الطلب العارض الثاني شكلا، ليسدل بذلك الستار عن الفصل الأول من فصول قضية مدنية تجاوز النزاع فيها 7 سنوات وتجاوزت مستنداتها 1000 ورقة. 

 

44567-201808240927292729

 

وأمام ذلك الزخم الذي وضعه محامي الزوجة وانتداب خبير، واختصام وزارة الأوقاف وادعاء الزوجة ملكيتها لبعض أسهم من الشقة ووجود قرار تمكين لصالح الزوجة، ومن هنا قرر الزوج ووالدته تشكيل هيئة دفاع مكون من 4 محامين لتلك القضية اثنين منهم من محافظة النزاع محافظة دمياط، واثنين من القاهرة لصعوبة السفر الدائم ولكثرة القضايا المتداولة بين أطراف القضية، فتولي الدفاع عن حقوق والدة الزوج المحامى محمد ميزار عبد النبي، والمحامى طه سليم، وتولي الدفاع عن حقوق الزوج المحامى محمد ثروت المغربي، والمحامى هشام طه سليم، الصادر لهم جميع الأحكام المتعلقة بتلك الخصومة، وبذلك بدأ فصل جديد من فصول قضية نزاع علي شقة شارفت المستندات المقدمة بها 1000 ورقة، وتناولت في ثنايها العديد من القضايا والأحكام تجاوزت فيها الأحكام دولة مصر، وذهبت الي دولة قطر.

 

الفصل الثاني: الذهاب الي محكمة الأسرة بدولة قطر

 

وفى تلك المرحلة قامت الزوجة برفع دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بدولة قطر ضد الزوج عام 2019 الذي كان مقيم وبدأ عمله بدولة قطر، ليتفاجئ الزوج بقيام الزوجة برفع دعاوي الأسرة والنزاعات الأسرية بدولة قطر لسهولة وسرعة تنفيذ أحكام الأسرة بالخارج، حيث يتم مخاطبة جهة العمل مباشرة وتخصم المبالغ المستحقة فورا حتي وأن كان يعمل في القطاع الخاص، ولما كانت قضايا الأسرة بدولة قطر تنظر جميعها في دعوي واحدة، وملف واحد، وليست متفرقة كما يحدث بمصر، فينتهي بذلك الفصل الثاني بصدر حكم لصالح الزوجة في دولة قطر بـ 7 طلبات: "فسخ عقد النكاح - وحضانة الطفلة - ونفقة شهرية للطفلة 1000ر ريال قطري نفقة شاملة بكافة أنواعها من  المأكل والملبس والمسكن، وغيرها من النفقات التي تقرها دولة قطر- وأجر حضانة 350 ريال - 10000 ريال نفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوي حتي الحكم - 3000 ريال نفقة عدة مرة واحدة"، وتم رفض الطلب المتعلق بمؤخر الصداق بحالته. 

 

244341-3

 

وهنا يسدل ستار ذلك الفصل في عام 2021 بقيام وكيل الزوجة برفع دعوي تذيل للأحكام القطرية المتحصل عليها كونها أحكام أجنبية بهدف تنفيذ الأحكام القطرية داخل جمهورية مصرية العربية، ومع تصدي محامون الزوج ذلك التلاعب قام وكيل الزوجة بقصر الخصومة علي تذيل وثيقة الطلاق فقط ثم بعد ذلك ترك دعواه للشطب.

 

الفصل الثالث: دعوي الطرد لإنتهاء مدة الاستضافة أمام محكمة مدني كلي دمياط عام 2022

 

وهنا آتت الفرصة سانحة أمام المحامون للإستفادة من الأحكام القطرية بعدما أصبحت أحكام نهائية ليقرر المستشار محمد ميزار برفع دعوي طرد من الشقة ضد الزوج وطليقته  لإنتهاء مدة الاستضافة والغصب مع تسليمها لأم الزوج خالية من الأشخاص والشواغل ويختصم الزوج وطليقته استنادا لعقد البيع وتوكيل البيع المسجل شهر عقاري الموقع من الزوج لوالدته. 

 

طج

 

وفي ذات العام - ينطلق المستشار محمد ثروث المغربي أمام محكمة الأسرة برفع دعوي استرداد مسكن الحضانة استنادا الي تقاضي الزوجة أجر مسكن وفقا للأحكام القطرية، واستنادا علي ما ورد في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وأحكام القانون الدولي في الاعتداد بحجية الأحكام القانونية طالما صادرة من جهة ولاية قضائية.

 

ورغم قوة الأدلة والأسانيد القانونية لكلا من الدعوتين واساسهما السليم، إلا أنه صدر الحكم في الدعوي المدنية المقامة من والدة الزوج بعد دفع وكيل الزوجة بصورية عقد البيع والتوكيل الخاص ببيع الشقة، وطلب احالة الدعوي للتحقيق لبيان صورية عقد البيع والذي قضت معه المحكمة بصورية عقد البيع والتوكيل المبرم بين الزوج ووالدته، وعدم الاعتداد بهم في مواجهة الزوجة ورفض دعوي الطرد المقامة من أم الزوج، ولم تكن حظ دعوي الأسرة أفضل من الدعوي المدنية فقط صدر حكم في دعوي استرداد مسكن الحضانة المرفوع من الزوج ضد طليقته برفض الدعوي بحالتها، وهنا اُسدل الستار الحزين عن ذلك الفصل ليبدأ الفصل الأخير من الحكاية. 

 

e0a2c5fd-3f78-4b93-b1f0-eea49322f460

المحامى محمد ثروت المغربى - دفاع الزوج  

 

الفصل الرابع والأخير: أحكام محكمة الاستئناف  

 

بمجرد تحديد ميعاد لجلسات الاستئناف سواء في استئناف دعوي الطرد أمام المحكمة المدنية أو دعوي استرداد مسكن الزوجية في محكمة الأسرة، هنا قام المحامون دمياط بدور هام، وأصبح هذا الدور نادرا في هذا العصر دور المحامي المحقق والمتحري عن الخفايا، فحقا كما يُقال أهل مكة أدري بشعابها، حيث من خلال التحري عن شهود الإثبات في التحقيق والذين شهدوا بصورية عقد البيع تبين أنه هناك شبهة شهادة زور من قبل أحدهم، حيث كان موكل لدي المحامي، مما مكن طه سليم المحامي بالنقض علي حصوله علي حكم جنائي جنحة شهادة زور علي أحد الشهود وإثبات مُجاملة الشاهد الأخر، مما مكنه من هدم شهادة الشهود التي كانت الركن الأساسي في الحكم بصورية عقد البيع، مما جعل المحكمة تصدر حكمها في دعوي الطرد لانتهاء مدة الاستضافة بوقفها تعليقيا لحين صدور حكم نهائي استئناف دعوي استرداد مسكن الحضانة المرفوعة بمحكمة اسرة دمياط.

 

ولما كان دفاع محامون الزوج ينصب علي ركنين أساسيا من صحيح القانون حيث تمسك المحامى هشام طه سليم بالدفع بتقاضي الزوجة أجر المسكن ولا يجوز الجمع بين قرار التمكين وأخر المسكن، وتمسك المحامى محمد المغربي بالدفع بحجية الإثبات للأحكام الأجنبية الصادرة من جهة ولاية قضائية طالما لم تخالف النظام العام المصري، وهناك معاملة بالمثل وفقا لقواعد القانون الدولي، وتمسك بإتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومن خلال تلك الدفوع وغيرها لم يجد محامي الزوجة غير تقديم دفوعه بعدم حصول الأحكام القطرية علي حكم تذييل، كما تمسك محامي الزوجة بالدفع بإنتفاء صفة الزوج لقيامه بالتسليم بالطلبات في دعوي الطرد المقامة من والدته، وقدم حافظة مستندات بها صورة من عقد البيع والتوكيل بالبيع وصورة من محضر الجلسة التسليم بالطلبات، ودفع برفض الدعوي لرفعها من غير ذي صفة. 

 

188443-تي

 

9 مبادئ قانونية حصيلة المعركة القضائية  

 

مما قضت معه المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد بعدم قبول الدعوي المبتدأة لرفعها من غير ذي صفة، وذكرت في أسباب الحكم أنه من حق المطلق استرداد مسكن الزوجية والعودة إليه مع أولاده مرهون بأن يكون علي شقة الزوجية التي كان يقيم بها صحبة أولاده، فاذا انتفي حق الزوج المطلق علي شقة الزوجية بحيث لا تكون له مكنه الإحتفاظ بها كأن باعها للغير سقط حق المطلق في استرداد المسكن، ولما كان الزوج قد باع المسكن بموجب عقد بيع وتوكيل بالبيع مسجل وتسليمه بالطلبات للمشتريه.

 

ورغم أن الظهار هي خسارة الدعوي إلا أن حكم دعوي استرداد مسكن الزوجية هو كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير حيث عند تعجيل الدعوي الأساسية من الوقف دعوي الطرد لإنتهاء مدة الاستضافة والغصب كان الدفع الذي انهى الخصومة هو الدفع بزوال مصلحة وصفة الزوجة في التمسك بصورية عقد البيع أو أبداء أي دفوع تخص التعليق علي صحة العقد من عدمه لوجود حكم الأسرة النهائي الذي حصن العقد والتوكيل بالبيع من أي شبه تشوب صحة العقد والتوكيل بالبيع . 

 

319168-ططي

 

وهنا تكون قد أسدل الستار عن النزاع بحصول ام الزوج علي الشقة وطرد الزوجة من مسكن الحضانة، وخرج الينا الحكم الاستئنافي الذي تناول العديد من المبادئ القانونية التي قلما تجد حكما واحدا يجمع كل هذا الكم من المبادئ القانونية، ومن مختلف فروع القانون فقد أرسي الحكم العديد من المبادئ القانونية أهمها: 

 

1- سقوط حق الزوجة بالتمسك بقرار التمكين الصادر لها بقبولها أجر المسكن، فلا يجوز الجمع بين قرار التمكين وأجر المسكن.

 

2- اختصاص المحكمة المدنية بدعاوي الطرد للغصب، وأن الدفع بأن الشقة محل الدعوي هي مسكن حضانة للزوجة ومحضونها ما هو إلا دفع لمجابهة دعوي الطرد للغصب. 

 

ووس

 

3- شروط الآخذ بالدفع الخاص بسابقة الفصل في الدعوي وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات .

 

4- الفرق بين دعوي التسليم الاصلية ودعوي الطرد للغصب فهما يختلفان في السبب، وبالتالي لا يمكن التمسك بسابقة الفصل في أحدهما للأخري.

 

5- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت به وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات، أما الحكم برفض الدعوي بالحالة التي هي عليها يكون لها حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوي حين رفعها أول مرة، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متي كانت الحالة التي انهت عليها بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير.

 

6- من المقرر قضاء أن المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 نصت في فقرتها الثالثة: "علي أنه يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها"، مفاد ذلك أن استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية دون مطلقها، وبديل ذلك استقلالها بمسكن الزوجية أن يهيئ المطلق مسكنا أخر مناسبا والخيار لها في الإستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقدر القاضي لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

 

7- أن نص المادة 296 من قانون المرافعات التي تنص علي أن: "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه ".   

 

202201171131563156

 

ملحوظة:

 

استندت المحكمة لحكم محكمة النقض المقيد برقم 12484 لسنة 80 قضائية، جلسة 13/1/2020، والذى جاء في حيثياته: وكذلك المادة 298 من قانون المرافعات حددت الشروط الواجب التحقق منها قبل اصدار الا مر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، وأن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته، فلا يلزم فيه أن يصدر أمرا بالتنفيذ، بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في اصداره طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملا بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم فمتي تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي.

 

8- أن دعوي الغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشي واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق وأن مقصود الغضب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد الي سبب قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز علي العقار المثار بشأنه النزاع. 

 

ططسس

المحامى بالنقض محمد ميزار - دفاع والدة الزوج  

 

ملحوظة:

 

وجاء في حيثيات الحكم: ولما كان المستأنف ضدها الثانية مطلقة المستأنف ضده الأول حاضنة لإبنتهما، ومن ثم تخير بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو يقدر لها القاضي أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، وإذا أقامت المستأنف ضدها الثانية الدعوي أمام المحكمة المختصة بقطر، وقضت المحكمة بفسخ عقد نكاحها واسناد حضانة الإبنة إليها والزام المستأنف ضده الأول أن يؤدي نفقة شهرية بمبلغ 1000 ريال نفقة شاملة واوردت في Hسبابها ارتباطا وثيقا Hن نفقة المحضون تشمل الطعام والكسوة والسكني .

 

وقضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم  المستأنف، وأصبح الحكم بات بعدم الطعن عليه بالنقض، وكان الحكم صادر من جهة ذات ولاية في اصداره طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص، وكما أقامت المستانفة ضدها الثانية دعوي تذييل الحكم الأجنبي ثم قصرت الطلبات لإعادة تنفيذ حكم النفقة بدولة قطر مرة أخري، وعلي الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بتمكينها من مسكن الزوجية واقامتها بها بعد اختيارا منها لأجر المسكن يسقط معه حقها في التمسك بمسكن الزوجية وتكون يدها علي ذلك المسكن دون سند من القانون، وإذا سلم المستأنف ضده الأول بالطلبات، فإنه يتعين استجابة المستانفة الي طلبها، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون متعينا الإلغاء.  

 

9- لا يغير من ذلك طعن المستأنفة ضدها الثانية بالصورية علي عقد البيع لإنتفاء مصلحتها بصدور الحكم البات بإستحقاق المحضون أجر مسكن، كما يعد أي دفاع مبدئ من المستأنفة ضدها الثانية بشأن جدية العقد علي غير محل، الأمر الذي يتعين معه بطرد المستأنف ضدها الثانية من الشقة عين التداعي.

 

6 دعاوى قضائية وقضايا تشعبت عن النزاع  

 

ملحوظة: هذه الأحكام كذا قضية في بعضهم البعض، جمعهم الحكم وهى كالتالى:

1- دعوي تسليم أصلية.

2- دعوي أسرة بقطر.

3- دعوي تذييل حكم أجنبي.

 4- دعوي طرد للغصب.

5- جنحة شهادة زور.

6- دعوي استرداد مسكن الزوجية.

 

8e7f276e-4c73-4587-bb05-ab55f2b2439c
 
حكم نهائي بإلغاء "قرار تمكين" الزوجة الحاضنة من "العين" واسترداد أم الزوج للشقة 1

b7da49dd-ade5-43f1-bab0-b65f428e988e

حكم نهائي بإلغاء "قرار تمكين" الزوجة الحاضنة من "العين" واسترداد أم الزوج للشقة 2

ef40e970-db37-4b37-b938-25dd046af8ed

حكم نهائي بإلغاء "قرار تمكين" الزوجة الحاضنة من "العين" واسترداد أم الزوج للشقة 3

f1fb9987-382f-4657-aef6-3e3af009c0eb

حكم نهائي بإلغاء "قرار تمكين" الزوجة الحاضنة من "العين" واسترداد أم الزوج للشقة 4

86f38ad7-6c9a-423c-9970-494adf4acbad
حكم نهائي بإلغاء "قرار تمكين" الزوجة الحاضنة من "العين" واسترداد أم الزوج للشقة 5
 

موضوعات متعلقة :

حيل جديدة للنصب والابتزاز.. زوج وزوجته يبعيان مسكن الزوجية.. ويطلبان من المشترية إيجار الشقة لمدة عام لحين توفير مسكن.. الزوجة تحصل من النيابة على قرار تمكين.. والمشترية تقيم دعوى طرد.. والمحكمة تنصفها

للملاك والمستأجرين.. النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء.. والحيثيات: الزوج ملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية.. والتارك لا يعود أبداً طالما أتخذ لنفسه موطنا آخر يعول عليه فى مراحه ومغداه

"الإستئناف" تحسم الجدل الأشهر بين الأزواج والزوجات بشأن "الذهب": "ليس من المعقول أن تخرج الزوجة من مسكن الزوجية بملابسها وتترك مصاغها الذهبي".. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية من الحُلي الشخصي المُلاصق للنساء

إنصاف المالك.. القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات للحصول على قرارات تمكين من مسكن الزوجية.. حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار.. والحيثيات:للمالك وحده حق استعمال العين واستغلالها


الأكثر قراءة



print