الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:43 ص

إنصاف المالك.. القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات للحصول على قرارات تمكين من مسكن الزوجية.. حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار.. والحيثيات:للمالك وحده حق استعمال العين واستغلالها

إنصاف المالك.. القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات للحصول على قرارات تمكين من مسكن الزوجية.. حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار.. والحيثيات:للمالك وحده حق استعمال العين واستغلالها مسكن الزوجية - أرشيفية
الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "3" مدنى عالى طنطا – بمحكمة غرب طنطا الابتدائية، حكما فريدا من نوعه، يهم ملاك العقارات والشقق المتضررين من تلاعب الأزواج للحصول على قرارات تمكين من النيابة العامة بعد انتهاء مدة ايجارهم للشقة، حيث قضت بطرد زوجة من مسكن الزوجية بعد حصولها على قرار تمكين، مستندة على أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه وأن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

 

وتابعت: وأن لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستاجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم. 

 

33

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 329 لسنة 2023 مدنى كلى طنطا، برئاسة المستشار   محمد فتحي فايد، وعضوية المستشارين محمود جوده، ومحمود سليم، وأمانة سر شريف رمضان.  

 

الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر لتسليم العين بعد انتهاء مدة الإيجار المقررة

 

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة واستوفت الشروط القانونية طلب في ختامها الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعي، وإلزامه بتسليمها خالية مما يشغلها، على سند من القول أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20 يناير 2019 استأجر المدعى عليه الأول من المدعي الشقة عين التداعي الموضحة المعالم بالصحيفة لمدة تنتهي في 20 يناير 2022، إلا أن المدعى عليه رفض تسليم عين التداعي رغم إنذاره، الأمر الذي يحق معه للمدعي إقامة هذه الدعوى. 

 

11111

 

قدم المدعى سنداً لدعواه على مدار تداولها بالجلسات مستندات اطلعت عليها المحكمة وأخصها (1) - أصل عقد الإيجار سند الدعوى، (2) -أصل إنذار موجه للمدعى عليه الأول، (3) -صورة ضوئية من عقد ملكية المدعي للشقة عين التداعي مؤرخ 1 يناير 2010، 4-صورة ضوئية من قرار التمكين رقم 152 لسنة 2021 منازعات حيازة طنطا لشئون الأسرة.  

 

 

وفى تلك الأثناء - تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حضر خلالها المدعي والمدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية كلاً بوكيل عنه سلم الحاضر عن المدعى عليه الأول بطلبات المدعي، وبجلسة 25 يونيو 2022 قدم الحاضر عن المدعى عليها الثانية مستندات اطلعت عليها المحكمة، وأخصها صورة طبق الأصل من صحيفة التظلم رقم 17 لسنة 2021 مستعجل مركز طنطا والحكم الصادر فيها، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.   

 

2222

 

المحكمة تضع ضوابط الطرد والإخلاء

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أما بشأن طلب المدعى طرد المدعى عليهما من عين التداعي، فالمحكمة تمهد لقضائها فيه بما هو مقرر قانوناً بنص المادة 147/1 من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، وقد نصت المادة 558 من ذات القانون على أن: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، ومن المقرر بنص المادة 598 من ذات القانون أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء"، كما نصت المادة 802 من القانون المدني على أن: "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"، كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه: "لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ومن المقرر بنص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ".   

 

الزوجة تؤكد حصولها على قرار تمكين من النيابة العامة

 

وبحسب "المحكمة": وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها"، فيما استشهدت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض، أبرزها الطعن رقم 18997 لسنة 83 قضائية – جلسة 22 مارس 2015 – والذى جاء في حيثياته: ومن المقرر بقضاء محكمة النقض: -

 

"أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي مازال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقد عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات".

 

ججججؤؤ

 

واستندت المحكمة أيضا لحكمين للنقض جاءت حيثياتهما كتالى: المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 558 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بقواتها وإلا قيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً أخرى طبقا لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً"، طبقا للطعن رقم 2272 لسنة 75 قضائية.

 

لما كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم"، طبقا للطعن رقم 17262 لسنة 79 قضائية – جلسة 14 مايو 2013.  

 

55

 

نص المبدأ القضائى: العقد شريعة المتعاقدين

 

من جماع ما تقدم وهدياً به، وكان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون، وأن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطان ذلك، ولما كان الثابت من الاطلاع على عقد الإيجار سند الدعوى أنه نص على أن مدة الإيجار تنتهي في 20 يناير 2022 وسلم المدعى عليه الأول بطلبات المدعي، كما ثبت أن المدعي قام بإنذار المدعى عليه الأول لتسليم عين التداعي، ومن ثم يكون عقد الإيجار سند الدعوى قد انتهى.

 

وتضيف "المحكمة": ولا يقدح في ذلك ما ثبت من صدور قرار التمكين رقم 152 لسنة 2021 منازعات حيازة طنطا لشئون الأسرة بتمكين المدعى عليها الثانية من الشقة عين التداعي بالمشاركة مع المدعى عليه الأول، إذ أنه من المقرر أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه وأن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وأن لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر.  

 

دددي

 

المحكمة تؤكد: للمالك وحده حق استغلالها والتصرف فيها

 

وتؤكد "المحكمة": كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستاجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم، وكان الثابت للمحكمة أن المدعي هو المالك للشقة عين التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 1 يناير 2010 وله وحده حق استغلالها والتصرف فيها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بطرد المدعى عليهما من الشقة عين التداعي على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

 

أما بشأن طلب تسليم عين التداعي – تقول "المحكمة" - فإنه ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 590/1 من القانون المدني أنه يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار" ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 590، 592 من القانون المدني يدل على أن المستأجر ملتزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها"، طبقا للطعن رقم 1879 لسنة 71 قضائية.

 

من جماع ما تقدم، وكان من المقرر أن المستأجر ملتزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إجابة المدعي لطلبه بطرد المدعى عليهما من الشقة عين التداعي لانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى، فإنها تقضى بإلزام المدعى عليهما بتسليم عين التداعي للمدعي على نحو ما سيرد بالمنطوق، أما بشأن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها الثانية عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة المعدل على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بطرد المدعى عليهما من الشقة عين التداعي المبينة المعالم بالصحيفة وعقد الإيجار سند الدعوى وإلزام المدعى عليهما بتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها، والزمت المدعى عليها الثانية المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.  

 

1
 
حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار 1

 

2
 
حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار 2

 

3
 
حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار 3
 

7

حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار 4

6

حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار 5
6 اصل
 
حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار 6

 

4


 
حكم قضائى بطرد زوجة بعد حصولها على قرار تمكين رغم انتهاء مدة عقد الإيجار  7

 

 

print