يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
أولًا - فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، منها: قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
ثانيًا - أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة (1) تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
وحددت المادة (2) الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية، ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار. كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون، والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وذكرت المادة (3) أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
وأكدت المادة (5) أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
وحددت المادة (6) الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناءً على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة (7) سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وألزمت المادة (8) كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
وتضمنت المادة (10) عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وألزمت المادة (11) صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة الستة أشهر لمدد أخرى لا يزيد مجموعها عن ثلاث سنوات.
وأناطت المادة (12) برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
وبينت المادة (14) العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.