الثلاثاء، 29 أبريل 2025 09:28 م

بعد موافقة مجلس النواب فى المجموع عليه.. تعرف على أبرز 8 مميزات لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام "الثروة المعدنية".. الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والالتزام بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين أبرزها

بعد موافقة مجلس النواب فى المجموع عليه.. تعرف على أبرز 8 مميزات لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام "الثروة المعدنية".. الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والالتزام بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين أبرزها مجلس النواب
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 01:42 م
كتبت إسراء بدر
بعد موافقة مجلس النواب، فى جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، نوضح فى السطور التالية أبرز المميزات بالقانون.
 
 
1- إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة المختصة بالثروات التعدينية يعطى لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل وهو ما يمنحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدى إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية.
 
2-ويمنح هيئة الثروة المعدنية حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وهو من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية.
3- يُتيح للهيئة العمل على وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.
4-يلزم الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها.
5-يتضمن التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم فى هذا القطاع بالإضافة إلى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية فى مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة فى هذا المجال.
6- تتحول الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ويكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالى والإدارى وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
7-يهدف إلى وضع نظام قانونى متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإدارى لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة فى التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة فى ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
 
8-دعم شركات التعدين الحكومية عبر تعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية من خلال إنشاء وتطوير المعامل المتخصصة، بما يساهم فى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق نتائج أفضل فى أنشطة الاستكشاف.
وجاء نص القانون كما يلى:
(المادة الأولى)
يستبدل مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، بمسمى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" أينما ورد فى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له، وفى أى قانون آخر.
وتستبدل عبارة "السلطة المختصة" بعبارة "الجهة المختصة" الواردة بالمادة (9) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه.
كما يستبدل مسمى الباب السابع (أحكام متنوعة) بعنوان الباب السادس (أحكام متنوعة)، ومسمى الباب الثامن (العقوبات) بعنوان الباب السابع (العقوبات) من القانون ذاته
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، النص الآتي:
يؤدى المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات
(المادة الثالثة)
يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه مواد جديدة أرقام (4) مكرراً، و(41) مكررًا، و(45) نصوصها الآتية
مادة (4 مكرراً):
تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك،
مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه
مادة 41 مكررًا
يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لأحكام قانــون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
مادة (45):
يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة.
وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون الثروة المعدنية باب سادس بعنوان "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" يضم مواد جديدة نصوصها الآتية:
مادة (1) مكرراً:
هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة (31) مكرراً (1)
تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية
الصناعية، وذلك كله بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى.
وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون أن تتخذ على الأخص ما يلي:
1 - وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى والتعدينى، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها.
2- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
3- اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل فى القطاع التعدينى.
4- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية.
5- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية، من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريا، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات والتقدم فى الطروحات المنشورة عليها، وذلك وفقا للوائح المنظمة لذلك.
6- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين من خلال وضع مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين، وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص.
7- دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية، للاستفادة من الخبرات العالمية ومواكبة التطورات الحديثة فى هذا المجال.
مادة (31) مكررا (2)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك على النحو الآتي:
 
-رئيس الهيئة (رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.
-ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة.
-ممثل عن وزارات الصناعة، الدفاع، المالية، البيئة، يرشحهم الوزير المعنى بشئون كل وزارة.
- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يرشحه رئيس الاتحاد.
-إثنين من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
مادة (31) مكررا (3)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التيتسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يأتي:
1 - إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها.
2 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والجزاءات، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية وأحكام قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
3ـ طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة على النحو الوارد بهذا القانون.
4- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتجديدها، وإيقاف أو إعادة سريانها، وإلغائها، تمهيدا الإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص، على النحو الوارد بهذا القانون.
5- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والختامية والقوائم المالية.
7-قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
8-الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
9- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة.
10 - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها.
11- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها.
12 - الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون.
13 - الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
14- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم والإشراف الفنى على عمليات استخراجها.
15 - النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، ويمثلها أمام القضاء والغير.
مادة (31) مكررا (4):
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويضع المجلس القواعد المنظمة لعمله.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات.
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.
مادة (31) مكررا (5):
تتكون موارد الهيئة من:
1 - ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات.
2-عائد استثمارات أموال الهيئة.
3- مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة نشاطها.
4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنوياً.
5- الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقاً للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
6 - حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال.
7- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (31) مكررا (6):
تكون للهيئة موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع مواردها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك.
المركزى المصرى، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقة وزير المالية، وذلك للتعامل منها على مواردها ومصروفاتها، طبقا للوائح المالية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويرحل الفائض المحقق سنوياً من سنة مالية إلى أخرى، على أن تؤول نسبة 35% من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة.
وفى كل الأحوال يجب ألا تقل نسبة ما يؤول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بختامى العام المالى 2024 / 2023 على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة.
مادة 31 (7)
تخضع الهيئة للضرائب بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجمركية المستحقة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال، وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
مادة (31) مكررا (8)
 
أموال الهيئة أموال عامة، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.
(المادة الخامسة)
تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالهيئة، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من مزايا مالية، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح.
ونص مشروع القانون فى المادة السادسة منه على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة السابعة منه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام ها القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع هذا القانون.
 
 
 
 
 

 


الأكثر قراءة



print