طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى، بسرعة تقديم مرتكبى جريمة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية إلى المحاكمة العاجلة، مشيرا إلى وجود قصور تشريعى فى هذا الملف ولا بد من تدخل تشريعى لمواجهة التهديد والابتزاز التى تؤدى إلى الانتحار وللأسف الشديد لا يعاقب عليها القانون.
وأوضح النائب إيهاب رمزى، أن حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد شباب قريتها، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها يتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة، مؤكداً ضرورة التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم.
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن العقوبة المتوقعة للمتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت فتاة الغربية، بعد فبركة بعض الصور لها ما دفعها للانتحار، مشيراً الى أن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.
وأوضح أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد وأن أسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.
وقال الدكتور إيهاب رمزى، إن القانون يعاقب على الإيذاء البدنى الذي يؤدى إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسى، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر، حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة "قانون العقوبات من سنة 1949" مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.
وأشار إلى أن الإيذاء النفسى قد يترتب عليه الانتحار أو الوفاة، موضحًا أن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت، موضحًا أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلاً "سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا".
وأكد أنه من المفترض أن يعاد النظر في هذا السن «عندي في أحد الجرائم 11 سنة ومرتكب جريمة قتل»، موضحًا أن الشابين الذين تسببا في انتحار بسنت سيتم معاقبتهم أمام الأحداث، ولابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.