الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:51 م

مشروع قانون يحظر تواجد الباعة الجائلين وبيع المنتجات داخل محطات القطارات دون تصريح

مشروع قانون يحظر تواجد الباعة الجائلين وبيع المنتجات داخل محطات القطارات دون تصريح النائبة آمال رزق الله
الإثنين، 18 أبريل 2022 10:30 م
سمر سلامة

أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة آمال رزق الله، بشأن تعديل القانون 13 لسنة 1999 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، فيما يخص عقوبة الباعة الجائلين، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والنقل والمواصلات.

 

وتضمن مشروع القانون على تعديل المادة 10 مكرراً، لتنص على أن يحظر ارتكاب أى من الأفعال الآتية:

 

1- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر.

 

2- التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو اشغالها بأية صورة بغير اذن من السلطات المختصة.

 

3- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.

 

4- تعريض خطوط مسير القطارات للخطر.

 

5- قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.

 

6- اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

 

7- القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التى تضعها الهيئة.

 

8- تواجد الباعة الجائلين داخل المحطات وخارجها بمحيط حرم المحطات أو الأرصفة.

 

9- تواجد المتسولين أو المتجولين داخل المحطات وخارجها بمحيط حرم المحطات أو الأرصفة.

 

ونصت المادة 20 مكررا من مشروع القانون على: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية جنيه ولا تجاوز عشرون ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 10 مكررا من هذا القانون. وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بتعويض هذه الأضرار."


الأكثر قراءة



print