الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:45 ص

حقوق الإنسان بالشيوخ تبحث ملف التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمنظمات العمل الأهلى " اليوم "

حقوق الإنسان بالشيوخ تبحث ملف التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمنظمات العمل الأهلى " اليوم " أرشيفية
الأحد، 29 مايو 2022 02:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

تستعرض لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اليوم الأحد التقرير الذى أعدته اللجنة والخاص بطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمنظمات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة والاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى في ذات الشأن.

 

 

وجاء قانون العمل الأهلى رقم 149لسنة 2019، ليضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

 

وأكد القانون وفقا لنص المادة 25، على أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.

 

وأكدت اللائحة على أنه يشترط فى حصول الجمعية على ترخيص في عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية منسوبة للجمعية، الانتهاء من تصفية ترخيص جمع المال السابق صدوره للجميعه إن وجد وألا تكون قد أسفرت عن مخالفات جسيمة، وأن يكون طلب الجمع لصالح نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعية المحددة بلائحة نظامها الأساسي

 

وووفقا للائحة التنفيذية، يجوز للجمعية جمع تبرعات باتباع الإجراءات أهمها، أن يقدم الطلب من الجمعيات المركزية أو الجمعيات التي ترغب في الجمع من أكثر من محافظة للوحدة، وتقدم غير ذلك من الطلبات للوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية مستوفيًا المستندات المطلوبة قبل جمع التبرع بستين يومًا علي الأقل علي النموذج المعد لذلك، مرفقًا به محضر مجلس الإدارة بالموافقة علي طلب جمع المـال ومتضمنًا علي الأخص النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص له حصيلة جمع التبرعات ، والطريقة المقترحة لجمع المـال ، والمدة التي تطلب التصريح لها بجمع المـال خلالها ، والنطاق الجغرافي للجمع .

 

ونصت اللائحة على أن يتم البت في الطلب من قبل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب مستوفيًا جميع المستندات.

 

 


print