تقدم الدكتور محمد طه عليوه، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بشأن" تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطى على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وقال النائب محمد طه عليوه، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، إن الحبس الاحتياطى إجراء استثنائى يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور التى جرى نصها بأن "المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .." . وقد ثَبًتَ الدستوُر طبيعته تلك ووضع الإطار العام له فى المادة (54) التى نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد الإ بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
و ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذ بموجبه..."، وفصًلتَ مواد الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ( المواد من 134 الى 143 ) وتعديلاته أحكام الحبس الاحتياطي.
وتابع: إذا كان المشرع –لظروف قدرها فى عام 2006 – قد رأى إطالة مدد الحبس الاحتياطى بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وكانت الظروف التى شهدتها مصر عامى 2013 ، 2014 قد فرضت اصدار القانون رقم 83 لسنة 2013 معدلاً بعض أحكام الحبس الاحتياطى، فان استقرار الأوضاع قد حدا بالدولة أن تشير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026" المعلنة فى 11 سبتمبر 2021 ( المحور الأول – البند الثانى) فى صدارة التحديات التى تواجه الاستراتيجية: الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين الوطنية، وعدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجياً للحبس الاحتياطى".
وأشار النائب إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلصت فى نتائجها المستهدفة إلى اولا : تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين الوطنية."
وأضاف النائب: انطلاقاً من تلك الاعتبارات الهامة، والتزاماً بنصوص الدستور وغاياته، ارغب فى استطلاع رأى الحكومة فى إدخال التعديلات التالية على بعض المواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الاجراءات الجنائية، وتشمل:
أولا: تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الاجراءات على النحو التالى:"وفى جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر فى الجنح وستة أشهر فى الجنايات وسنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام." لا يجوز حبس المتهم احتياطياً فى قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفذت مدد الجبس الاحتياطى المقررة لها."
وثانيا : تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالى :" ... ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً باحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الألكترونية .
وثالثا: تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكرراً ) من الفصل التاسع من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بالنص التالى: "وتلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضاً مادياً عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة، دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبي".