الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:36 ص

لا تنسى قسم المهنة.. حبس وغرامة عقوبة تزوير تقرير المرض النفسي

لا تنسى قسم المهنة.. حبس وغرامة عقوبة تزوير تقرير المرض النفسي طبيب - صورة أرشيفية
الأحد، 10 يوليو 2022 04:00 م
كتب محمود حسين
 
 
وضع قانون رعاية المريض النفسي، عقوبة ضد من يرتكب جريمة تلاعب أو تزوير في تقرير على غير الحقيقة أن أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي، وتكون العقوبة الحبس والغرامة.
 
 
 
وفي هذا الصدد، تنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :
 
1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .
2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
 
جدير بالذكر أن قانون المريض النفسي ينص على ألا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .
 
وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .
 
 
 
 

print