كتبت إيمان علي
تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدى،، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة ضحا عاصي و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
وتضمن مشروع القانون عدد من العقوبات لمواجهة تزوير الكتب والقرصنة على المواد المنشورة، وتعديل بعض المواد الخاصة بحماية الملكية الفكرية؛ أهمها تغليظ العقوبة على مزوري الكتب والقرصنة على المواد المنشورة؛ حيث يعتبر إهدارًا لحقوق دور النشر، وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة القرصنة على الكتب من الحبس لمدة شهر إلى الحبس لمدة سنة، ومن الغرامة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.
وفي السياق ذاته يأتي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، ضمن أعمال لجنة التعليم المحالة إليها، والذى تضمن إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز المصـري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء بهدف تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصـورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
وأعدت الحكومة مشروع القانون لتنظيم الأحكام الخاصة بإنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية يسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية" وروعي في صياغته مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشـاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية في البلاد، وقد ضـم مشـروع القانون خمسة عشر مادة اشتملت على عدد من الأحكام أهمها انه روعي عند انتقاء مسمى الجهاز أن تصبغ عليه الصبغة الوطنية، بحسبان أنه سيكون الواجهة المصرية في العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية وبما يواكب النهج الذي انتهجته العديد من الدول فى هذا المجال.
وعالج مشـروع القانون الأحكام الخاصـة بالفترة الانتقالية حتى يتمكن الجهاز المصـري للملكية الفكرية من مباشرة اختصاصاته على نحو يكفل التحول الكامل بصورة منظمة فور انتهاء تلك الفترة، دون حدوث أي خلل في منظومة إدارة الملكية الفكرية وبما يضمن للجهاز الحلول التام في كافة الاختصاصات المنوطة به فور انقضـاء الفترة الانتقالية، ونصت مواد الاصدار أيضا على استمرار الوزارات والجهات والمكاتب والوزراء، ورؤساء الجهات المشار إليهم في المادة الثانية في مباشرة الاختصاصات المقررة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات وذلك في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت مد هذه المدة لمدة ستة أشهر.