أمين صالح
أدخلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تعديلا على المادة رقم 9 من مشروع تعديل قانون عربات الطعام، بحيث تلزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية بتحديد الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع لتعديل قانون عربات الطعام المقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 آخرين.
ونصت المادة رقم 9 بعد التعديل علي أنه يلتزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الأخرى ذات الولاية بحسب الأحوال الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة وعلي المشتغلين علي تلك الوحدات الالتزام بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المطاعم الثابتة والمحلات العامة التى تتولي بيع ذات أنواع الطعام
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها علي المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم كما هى والتي تنص على: يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن أو الكشف عنها (GPS) بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال علي مكانها وموقعها ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
كما قررت اللجنة الغاء المادة الثامنة من القانون حيث انتهت مدة الثلاث سنوات في القانون المعمول به حاليا ومن ثم لا توجد ضرورة لوجود هذه المادة في المشروع الجديد.
كما وافقت اللجنة على الإبقاء على المادتين 11 و12 كما هى في القانون المعمول به حاليا.