الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:59 ص

إضافة تعريفى مُصطحب الكلب والمتنزهات الحيوانية لقانون الحيوانات الخطرة

إضافة تعريفى مُصطحب الكلب والمتنزهات الحيوانية لقانون الحيوانات الخطرة زراعة النواب - أرشيفية
الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:00 م
كتب هشام عبد الجليل
اقترح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إضافة تعريفيين ضمن تعريفات المادة الأولى من مواد مشروع حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ،فيما يتعلق بتعريف "مصطحب الكلب"، وهو الشخص الذى يصطحب الكلب خارج مناطق إيوائه .
 
وأشار وزير شئون المجالس النيابية، خلاب اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي إضافة تعريف بالمتنزهات الحيوانية لتكون حدائق ذات مساحه واسعه تتيح للحيوان التجول ،ويتيح لصاحبه التجوال به.
 
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون: "إننا لأول مرة نشهد إلزام تشريعي للمخططات العمرانية سواء داخل المجتمعمات العمرانية أو المحليات بتخطيط أماكن لمتنزهات الكلاب
ووافقت اللجنة على إضافة التعريفين وفقا لاقتراح الحكومة
ووافقت اللجنة على 
مادة (2)
 
يحظر حيازة أو تداول أو الإكثار أي من الحيوانات الخطرة.
 
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك
 
والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا
 
يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.
 
مادة (3)
 
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
 
مادة (4)
 
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي  يصدر بها قرار من الوزير المختص.
 
 

print