يأتي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وتقضى المادة (11) من مشروع قانون بإصدار قانون نقابة التكنولوجين، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تنتهي العضوية فى النقابة فى أى من الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون
3. إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبى طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه علي لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها.ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى المجموع، وأعلن جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.