الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:26 م

ماذا لو لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية؟.. أستاذ قانون دولى يجيب

ماذا لو لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية؟.. أستاذ قانون دولى يجيب محكمة العدل الدولية
الخميس، 11 يناير 2024 09:00 م
إسراء بدر
أكد محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وخبير النزاعات الدولية، أن انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، يأتي تطبيقاً لنصوص القانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
 
وقال مهران في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مزاعم جنوب إفريقيا بشأن السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تدمير الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، تندرج ضمن التعريف الذي نصت عليه المادة الثانية من الاتفاقية لجريمة الإبادة الجماعية"، مضيفًا: "كما أن المادة التاسعة من الاتفاقية منحت محكمة العدل الدولية صراحةً الولاية والاختصاص بالنظر في مثل هذه المزاعم المتعلقة بانتهاك الاتفاقية أو تفسيرها".
 
وبين أستاذ القانون الدولي، أنه في حال صدور حكم من محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، فإن ذلك سيمثل ضربة قوية لمكانة إسرائيل وسمعتها أمام المجتمع الدولي، موضحاً أن التحدي الحقيقي سيتمثل في مدى التزام إسرائيل بتنفيذ ما سيصدر بحقها من أحكام، خاصة في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود لها، والذي قد يدفعها نحو تجاهل تلك الأحكام كما حدث من قبل.
 
وحذر من أن مثل ذلك السيناريو سيمثل ضربة قاصمة لمصداقية مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، مشددًا على ضرورة أن يتراجع الموقف الأمريكي المنحاز ويتحمل مسؤولياته كعضو دائم بمجلس الأمن لضمان احترام قرارات الشرعية الدولية.
 
وشدد علي أهمية تراجع الولايات المتحدة، مناشدها بالوقوف بحزم أمام حليفتها إسرائيل، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب، حفاظًا على ما تبقى من مصداقية للنظام القانوني الدولي إزاء أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وشدد علي أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بالمثول أمام المحكمة والرد على ادعاءات جنوب إفريقيا، موضحاً أنها مجبره علي الحضور لأنه في حالة تغيبها سوف تطلب جنوب إفريقيا الاستجابه لطلباتها وهو ما ستقبله المحكمة وفقا للقانون الدولي.
 
كما لفت إلى أن ما جاء في الدعوى من أسانيد ووقائع وأرقام حول الضحايا الفلسطينيين تؤكد وجود دلائل ظاهرة على وقوع جريمة إبادة جماعية فضلا عن تصريحات المسئولين الإسرائيليين، الأمر الذي يستوجب التحقيق العاجل من قبل المحكمة وإصدار الأحكام اللازمة.
 
وأضاف الخبير الدولي أنه على ضوء ما تضمنته الدعوى من بيانات حول استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، فإن القانون الدولي يوجب على محكمة العدل الدولية إصدار أوامر عاجلة تلزم إسرائيل بوقف فوري لهجماتها، حمايةً للمدنيين هناك من مزيد من الدمار.
 
وتابع: "تنص المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة على أن للمحكمة الحق في اتخاذ ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة لحماية الحقوق ومنع تفاقم الأضرار بشكل لا رجعة فيه، وهو ما ينطبق تمامًا على حالة غزة".
 
وأشار مهران إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تنص في المادة الأولى منها على أن الأطراف المتعاقدة تؤكد أن الإبادة جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنع ارتكابها والمعاقبة عليها، كما حددت المادة الثانية من الاتفاقية أفعال الإبادة الجماعية بأنها الأفعال المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وهو ما تنطبق عليه بوضوح أفعال إسرائيل بحق الفلسطينيين. 
 
ودعا للوقوف صفًا واحداً ضد محاولات إسرائيل تفادي العقاب، وإجبارها على احترام أحكام القانون الدولي والكف فورًا عن سياسة التطهير العرقي والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مناشداً المجتمع الدولي بأسره إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف جرائمها المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني.
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print