السبت، 23 نوفمبر 2024 11:41 ص

نائبة تطالب بعدم احتساب حصة صاحب العمل من التأمينات ضمن مبلغ الحد الأدنى للأجور

نائبة تطالب بعدم احتساب حصة صاحب العمل من التأمينات ضمن مبلغ الحد الأدنى للأجور النائبة احسان شوقى
الخميس، 04 أبريل 2024 03:00 ص
هند عادل

تقدمت النائبة إحسان شوقي عضو القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وزير العمل بشأن إحتساب حصة صاحب العمل من التأمينات ضمن مبلغ الحد الادني للأجور المقرر بناءاً علي توجيهات الرئيس بمبلغ 6000 جنيه شهرياً

مطالبة بإتخاذ اللازم للوقف الفوري للتطبيق الخاطئ للقانون رقم 9 لسنة 2024  والقرار رقم 16 لسنة 2024 والقرارات المماثلة، مع إستعادة ما تم خصمه لحساب الحصة التأمينية لصاحب العمل بأثر رجعي لكافة العاملين بالشركات القابضة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن هناك تفسير خاطئ للقرارات والتوجيهات الرئاسية أدي إلي إنتقاص حقوق العاملين بكافة الشركات القابضة ، وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهداً لتوفير أقصي درجات الحماية الاجتماعية للمواطنين بإصدار عدد من التوجيهات التي تستهدف حماية الطبقات الاكثر تضررا من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية .

وبناءاً علي توجيهات الرئيس بإقرار أكبر حزمة حماية إجتماعية صدر القانون رقم ( 9 ) لسنة 2024؛ والذي نص في مادته السادسة بإقرار حد أدني للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمبلغ 6000 جنيه شهريا ؛ وهو ما طابقه قرار رقم ( 16) لسنة 2024الصادر من وزارة قطاع الأعمال العام - والذي يعتبر قراراً مرجعيا لكافة الوزارات التي تضم شركات قابضة - في مادته الثانية ، بالاضافة لتوضيح هام في آخر المادة ينص علي أن الاستقطاعات التي تتم من إجمالي الحد الادني للاجور هي ( الضرائب وحص  العامل من التأمينات الاجتماعية ) فقط .

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه عند التطبيق تم إصدار قرارات  شفهية  بإستقطاع حصة صاحب العمل من التأمينات من إجمالي مبلغ الحد الادني ؛ في تفسير غير منطقي لعبارة البنود الثابتة وشبه الثابته  لأول مرة منذ إقرار الحد الادني للاجور لثمان مرات متتالية لم يتم خلالها إقتطاع هذا البند منها .

وبحسب بيان عن النائبة، فأن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألزم صراحة صاحب العمل بأداء حصته من التأمينات الاجتماعية، كما حدد الأحوال التي يتم فيها الزام العامل بأداء كامل الحصة التامينية في ظروف معينة ليس من بينها تطبيق حد أدني للاجور، مما بجعل أي اقتطاع بالزيادة من مبلغ الحد الادني للاجور مخالفا للقانون ، كما أن التفسير "المضلل" لعبارة البنود الثابتة وشبه الثابتة يستلزم فتوي خاصة لتوضيحها من ادارة الفتوي بمجلس الدولة لمنع تضارب الاراء والتطبيق حسب الهوي.


print