كتبت نورا فخرى
إطار تعزيز العدالة وتوفير ضمانات قانونية تضمن حقوق الدفاع للمتهمين، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد آلية منظمة لندب المحامين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتطوير النظام القضائي وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة.
وجاءت المادة (535) من مشروع القانون، لتجيز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية بدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
وأوضحت مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن هذه المادة تهدف إلى كفالة حق الدفاع وتأتى اتساقاً مع فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حظر التحقيق مع المتهم بغير حضور محاميه.
ووفقا للجنة البرلمانية، تعد هذه المادة وسيلة من وسائل المساعدة القضائية لتنفيذ هذا الالتزام وتحقيق التوازن بين تمكين النيابة العامة أو المحكمة من أداء عملها وفي ذات الوقت كفالة حق المتهم في حضور محاميه وتحقيق دفاعه، بما ييسر من إجراءات ندب المحامين من خلال جداول وقوائم يتم إعدادها مسبقا بالتنسيق مع نقابة المحامين وترسل هذه القوائم إلى جهة التحقيق والمحاكمة بحسب الأحوال بحيث يتم الندب منها مباشرة.