وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وشهدت المادة مطالبات من بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوى إن الانفعال يمكن أن يحدث بكشل لحظى، متسائلًا: "من يستفيد من حبس مواطن انفعل؟"، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفى للردع.
وبدوره أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها يجب ألا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتًا إلى أن الغرامة وحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلًا إن الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء وأن مشروع القانون تعامل معه باعتباره موظف عام.