كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تمكين النيابة العامة من طلب إصدار أمر جنائي من قاضي المحكمة الجزئية في بعض قضايا الجنح التي لا تستوجب عقوبة الحبس، ويشترط أن تكون العقوبة غرامة فقط، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والتضمينات والمصاريف، ويصدر القاضي هذا الأمر بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى، دون الحاجة إلى إجراء تحقيق أو عقد جلسة مرافعة، مما يساهم في تسريع الفصل في القضايا البسيطة وتخفيف العبء على المحاكم.
وخلال المناقشات، طالب عدد من النواب، منهم النواب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد، النائب فريدي البياضي، عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، إجراء تعديل على المادة (322) بحيث يتم توقيع العقوبة علي المتهم بأمر جنائي بعد سماع المرافعة، لضمان لحقوق الدفاع.
واستشهد النائب فريدي بياضي، بأبيات شعرية للشاعر خضر قبطان جاء فيه "طفْ في مَيادِينِ الحَياةِ قَلِيلًا تَجِدِ المُحامِيَ عِندَنا مَغلُولَا ..لَيسَ المُعَلِّمُ وَحدَهُ في كُربَةٍ لَيسَ المُعَلِّمُ وَحدَهُ المُخذُولَا .. شَوقِي وَإِبرَاهِيمُ قَد فَطِنَا لَهُ فَاستَوجَبَ الإِكبَارَ وَالتَّبجِيلَا.. أَمَّا المُحَامِي فَهُوَ يَصْلَى وَحدَهُ جَمْرَ العَذَابِ وَصَابَهُ المَوصُولَا .. أَعلَمتَ أَعظَمَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذِي يَحمِي الحُقُوقَ فَلَا يَنَالُ قَبُولَا .. أَغرَوا بِمِهنَتِهِ الَّذِينَ تَخَيَّلُوا لِيَّ النُّصُوصِ إِلَى الفَلَاحِ سَبِيلَا .. أَغرَوا بِمِهنَتِهِ الَّذِينَ تَخَيَّرُوا طَمسَ الحَقَائِقِ سُلَّمًا وَكَفِيلَا .. خُلِقَ المُحَامِي لِلقَضَاءِ مُعَاوِنًا خُلِقَ المُحَامِي لِلقُضَاةِ زَمِيلَا .. هُم جَالِسُونَ إِذِ المُحَامِي وَاقِفٌ لِيَصُونَ حَقًّا ضَائِعًا مَمطُولَا .. يَا مَجلِسَ الوُزَرَاءِ، يَا أَهلَ الحِجَى يَا بَرلَمَانُ، تَدَبَّرُوا مَا قِيلا .. وَضْعُ المُحَامِي صَارَ وَضْعًا مُقلِقًا فَتَدَارَكُوهُ وَعَجِّلُوا تَعجِيلَا".
وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي علي آبيات الشعر قائلا: "هتعرف حالا إننا بندافع عن الفقراء والمتهمين"، في إشارة لرد عضو اللجنة التي أعدت مشروع القانون على التعديل المقترح.
بدوره قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328)
وأضاف "عابد"، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمدا طويلا.
جدير بالذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
وعلق "عابد" علي آبيات الشعر، مشيراً إلى أنها تناولت المحامي، والمحامي يؤدي رسالة جيدة في جميع الأحوال، وهي رسالة يؤديها كل محامي مصر.