وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على عدد من المواد المتعلقة بأوجه البطلان في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 332 كما وافق عليها المجلس على الآتي: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري".
ووافق مجلس النواب على التعديل المقترح من وزير العدل في المادة 333، حيث طالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإضافة عبارة "أو الحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة" بعد عبارة "من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام".
واستعرض وزير العدل مبرر التعديل، قائلا: "المادة 333 نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام وضربت أمثلة لذلك بأنه بمراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها، أو الحكم في الدعوى أو باختصاصها البطلان، وأنه يجب يدرج حصرا الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية أو بحرمة المسكن أو بحرمة الحياة الخاصة، وهى التي تمثل الأغلب الأعم من البطلان للنظام العام، من الأولى إدراجها في هذا النص، والنص عليها يكون ما يقصده المشرع أو ما تقصده اللجنة المشتركة في ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومنها الحبس الاحتياطي وحرمة المسكن وغيرها".
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: "تعديل صائب، وهى الحريات التي أكد الدستور على صونها وحمايتها".
وجاء نص المادة بعد التعديل والموافقة على مقترح وزير العدل كالتالي:
المادة 333
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام أو الحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.