الإثنين، 10 مارس 2025 09:08 م

"النواب" يلزم بتحرير عقد العمل من 4 نسخ وتضمينه 5 بيانات تشمل الأجر

"النواب" يلزم بتحرير عقد العمل من 4 نسخ وتضمينه 5 بيانات تشمل الأجر مجلس النواب
الإثنين، 10 مارس 2025 03:40 م
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على شرط تحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ منها نسختان لمكتب التأمين الاجتماعي والجهة الإدارية المختصة، ونسختان للعامل ولصاحب العمل.
 
وأقر مجلس النواب المادة (89) من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على الآتي:
 
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
 
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
 
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
 
1- تاريخ بداية العقد.
 
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
 
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
 
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
 
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
 
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
 
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
 
ووافق المجلس على المادة (90)، وتصن على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
 
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
 
ووفقا للمادة (91)، لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
 
وتنص المادة (92) كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
 
على صاحب العمل أن ينشئ ملفا ورقياً أو إلكترونياً لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه.
 
وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقياً أو إلكترونياً لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم بات.
 
وبحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.
 
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المخصتصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
 
وتنص المادة 94 على أنه إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوي بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
 
وفى جميع الاحوال لايجوز المساس بحقوق العامل
 
وتنص المادة (95)، على أن يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
 

موضوعات متعلقة :

مجلس النواب يناقش اتفاقية لتشجيع الاستثمارات مع السعودية

مجلس النواب يٌقر شروط إبرام عقود العمال بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

وزير الشئون النيابية: وضع الحد الأدنى للأجور بقانون العمل يراعى معدل التضخم وأعباء المعيشة

بعد موافقة النواب.. منح المرأة العاملة بالقطاع الخاص إجازة وضع 4 أشهر لثلاث مرات

رفض مقترح برلمانى بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب.. والحكومة: مناسب وبعضهم يتقاضى بالدولار

مجلس النواب يقر نصوص حماية الطفل بقانون العمل الجديد.. حظر عمله أكثر من 6 ساعات يوميا.. منع تشغيله فى الأعمال التى تعرض صحته أو أخلاقه للخطر.. وتنظيم عمل الأطفال ذوى الإعاقة والأقزام المؤهلين

رئيس النواب مهنئًا رئيس الجمهورية بذكرى العاشر من رمضان: ملحمة خالدة تلهم الأجيال

مجلس النواب ينتهى من 153 مادة بقانون العمل الجديد.. ويستكمل المواد غدا

الرئيس السيسى يطلع على الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان المخصصة للمصريين بالخارج.. ويؤكد أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين.. ويوجه بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية بالساحل الشمالى الغربى

مجلس النواب ينشئ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة


print