يستعرض "برلمانى" أخطر وأهم 12 عقوبة تتضمنها قانون مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون رقم 82 لسنة 2016 بإصدار القانون بعد موافقة مجلس النواب.
وهناك الكثير من العقوبات التى يتضمنها قانون مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين، أهمها يبدأ من المادة الخامسة من القانون وحتى السادسة عشر، وفيما يلى نص هذه المواد والعقوبات التى أقرها القانون.
مادة 5
يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولّى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
مادة 6
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
2 - إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3 - إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4 - إذا كان الجانى موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5 - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6 - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7 - إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9 - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7
"تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2 - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3 - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4 - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5 - إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة.
6 - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7 - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8 - إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9 - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 8
يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
مادة 9
تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6و7و8 من هذا القانون بإلزام الجانى تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومرافقيه لحين انتهاء الإجراءات القضائية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
مادة 10
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهّل الاتصال به أو أمدّه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به، أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة 11
يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة التى تتعلق بارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.
ويعاقب كل من حرّض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض أثر.
مادة 12
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجانى أو أحد أولاده أو فروعه.
مادة 13
يعاقب بالسجن كل من حرّض بأى وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة 14
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم عل نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة.
وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه أو أخواته.
مادة 16
يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة لوجهته، ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.