الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:49 م

النائب حمدى بخيت: يجب ألا نعبد الدستور وقانون سنة 1937 يدعم الإرهابيين

النائب حمدى بخيت: يجب ألا نعبد الدستور وقانون سنة 1937 يدعم الإرهابيين حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى
الأربعاء، 14 ديسمبر 2016 04:31 ص
كتب محمد فارس
أكد اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الدستور ليس أهم من حياة الناس لأنه يتم صياغته طبقا لما يتوافق مع الحفاظ على مصالحهم وحياتهم والتى تأتى فى مقدمة كل شئ، لذلك لا يجب أن نعبد الدستور لأنه قوانين وضعية وليست سماوية حتى يقول البعض أنه يتضمن على مواد تمنع محاكمة الإرهابيين عسكريا.

وأضاف "بخيت" فى تصريحات لـ"برلمانى": "علينا تعديل الدستور لصالح أمننا القومى والحفاظ عليه، والذى يأتى فى مقدمته حياة المواطنين والحفاظ عليها من خلال إجراء التعديلات اللازمة سواء فى القوانين أو الدستور لتحقيق ذلك"، لافتا إلى أنه طالب منذ مجزرة رفح الأولى بضرورة محاكمة الإرهابيين عسكريا لما لذلك من تأثير بالغ فى تجفيف منابع الإرهاب.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن من يقولون إنه لا يجب تعديل الدستور عليهم مراجعة ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من أحداث إرهابية أودت بحياة المئات من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، خاصة وأن القانون الحالى الذى يتم بموجبه محاكمة الإرهابيين صدر عام 1937 ولا يزال يتمسك به ويعبده هؤلاء إلى الآن، رغم أنه تسبب فى كوارث أمنية وإنسانية فضلا عن أنه ساهم فى دعم وجرأة الإرهابيين على تنفيذ أعمالهم.

وحول تصريحات اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والتى أكد فيها أن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكرى، قال بخيت: "كل إنسان حر فى رأيه".

كان اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، قال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكرى، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التى تمثل اعتداءا مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وأن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالى لا يمكن محاكمة مرتكبى الواقعة أمام القضاء العسكرى".

وتنص المادة 204:


"القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".


print