- ربط النفقة بقدرة الزوج وميسرته المالية
- إلزام بنك ناصر بتنفيذ الحكم من تاريخ صدور الصيغة التنفيذية وليس من الإخطار
كشفت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى ستتقدم به لائتلاف دعم مصر، اليوم، تمهيدًا لتسليمه للأمانة العامة، ويحتوى على 224 مادة و5 أبواب.
وأشارت النائبة عبلة الهوارى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن هذا القانون يبدأ من أول مراحل الزواج وهى الخطبة، ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورًا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى، ويضم كذلك الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره فى حكم المتوفى، وما يترتب على وفاته من حق الميراث والنسب، وحق الزوجة المفقود زوجها فى الزواج.
وأضافت، أنها راعت خلال وضع مشروع قانونها شرح كافة التعريفات المتعلقة بالزواج والخطبة وما يرتبط بالأسرة حتى إنهاء الزواج بالطلاق، لافتة إلى أن كافة قوانين الأسرة لم تتضمن تعريفًا أو تقنينًا لوضع "الخطوبة" فى مصر.
وعن تنظيمها بوثيقة أو عقد مكتوب وموقع كما كانت أعلنت من قبل، قالت، إنها جعلت ذلك جوازيًا وليس وجوبيًا على كل أسرة فإذا أراد أحد إبرامه فهو مشروع ومن لم يريد فهو له كامل الحرية فى ذلك، وفى حالة وقوع ضرر يكون هناك تعويض حسب اتفاق الطرفين، موضحة أنها وضعت قواعد كيفية فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، وكيفية رد الشبكة والهدايا.
ولفتت عضو مجلس النواب، أنها وضعت ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، لافتة إلى أنها أتاحت من خلال مشروع قانونها أحقية الاستضافة على أن تكون بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون فى منزل الجد أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ويحدد "القاضى" مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر.
وعن قواعد الطلاق الشفوى، قالت "الهوارى"، إنها اشترطت فى مشروع قانونها ضرورة توثيق الطلاق بمدة أقصاها 30 يومًا وتجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة وفقًا لما نص عليه بقانون العقوبات، على أن تكون الآثار المترتبة على الطلاق لا يعتد بها إلا بالوثيقة وتاريخها، شريطة أن يكون هناك محاولة للتوفيق من خلال مكتب تسوية المنازعات قبل وقوع الطلاق.
وأوضحت أن "النفقة" بمشروع القانون سنكون متعلقة بدرجة ميسرة الزوج، وغير مسموح أن يضع بنك ناصر الحد الأقصى الخاص بها 500 جنيه فقط، ويكون سريان صرف النفقة من بنك ناصر ليس من تاريخ إخطار المطلقة بالحكم بل من تاريخ الصيغه التنفيذية.
وأوضحت أنها ستنص بمشروع القانون بمنح المرأة المطلقة التى لا تعول معاشًا، لأن هناك سيدات يزيد عمرهن عن 45 عامًا ولا يعملون ولا يوجد من يصرف عليهن، موضحة أنها ستراجع ما إذا كان سينص ذلك بمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصيه أم بقانون التأمينات والمعاشات.
وعن سن الحضانة، قالت "الهوارى" أن تكون للطفل الصبى 15 عامًا، وللفتاة ممتدة حتى زواجها وليس قبل ذلك.