وأضافت نصير فى تصريح لـ"برلمانى" أن الإجهاض فى آراء كثير من المدارس الفقهية تجيز الإجهاض اذا كان هناك تشوهات بالجنين ولكن قبل أن تدب الروح فى الجنين واذا تأكد أن هناك خطورة على الأصل" الأم " فهنا يكون الأصل أهم من الفرع أما إذا كان مجرد من نوع بعيدا عن الأسباب التى تؤدى للتخلص من الجنين هذا يحرم"
وتابعت عضو مجلس النواب واستاذ العقيدة بجامعة الأزهر تصريحه بالقول" لم أعرف ماذا فى مشروع الدكتور أيمن أبو العلا".
كان الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تقدم بأول مشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث، وهو قانون "المسؤلية الطبية" الذى يعاقب مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
وقال أبو العلا لـ"برلمانى"، إن القانون يتطرق إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
ويعد القانون هو الأول فى تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، حيث حدد القانون فى مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض، المادة 14 من القانون حددت شروط عمليات الإجهاض :
ونصت المادة على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو أن يصف أى شىء من شأنه إجهاض امرأة إلا فى الحالتين:
1- إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل
2- فى حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته وبالشروط الآتية:
- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض .
- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه ، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.