شهدت الجلسة، مطالبات من النواب بوضع ضوابط للإجازة السنوية، وتحديد طبيعة الدورات التى تعدها هذه المنظمات ودراسة عما إذا كان هناك حاجة للنص على الدورات التى تستلزمها طبيعة العمل أم تركها بشكل عام.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور المصرى يجنح نحو الاقتصاد الحر مع إضافة قدر من الضمانات الاجتماعية أى أن الدستور ساهم فى الطريق الثالث، إلا أن القانون خرج عن هذه الفلسفة، مشيراً إلى أنه إذا كانت القيادة العمالية غير مؤهلة فلا يجب أن تترشح، متسائلا: هل الهدف من المنشأة الاقتصادية الإنتاج أم التدريب، ما لاحظته فى القانون أنه حول المنشأة إلى مجال لتدريب العمال على كيفية ممارسة العمل النقابى.
وتنص المادة (51) تعتبر مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية، والتثقيفية، التى تستلزمها طبيعة العمل، وتعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء فى الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل .
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبالاتفاق مع الاتحاد النقابى العمالى المعنى ومنظمات أصحاب العمل، الشروط، والأوضاع التى يجب توافرها فى هذه الدورات وفي المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة السابقة خلال العام الواحد.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدى العمل فعلاً.