الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:15 م

البرلمان يحسم الجدل حول مواد التفرغ والدراسات والتبرعات بقانون التنظيمات النقابية

البرلمان يحسم الجدل حول مواد التفرغ والدراسات والتبرعات بقانون التنظيمات النقابية مجلس النواب
الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 03:27 م
نور على
حسم  مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الجدل حول الـ 3 مواد مؤجلة من مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، بعد مراجعتها من اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة لإعادة المناقشة.
 
وجاء نصوص الموادكما اقرها البرلمان كالاتى :
 
مادة (50)     
 
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط ، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب  الأعمال، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ
 
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا
 
فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل .
 
    وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الجهاز الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خلال فترة تفرغه .
 
وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل .
 
 مادة (51)    
 
تعتبر مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل .
 
     تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعد بالاتفاق مع منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد النقابي العمالي المعني الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.
  
 
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلاً.
 
--
 
 
المادة "55"
 
 
تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من :
 
1- مقابل الانضمام .
 
2- الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهريًا .
 
وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتيهما،وذلك وفقًا لظروفهاومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة.
 
ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام .
 
3-عائد الحفلات، وكذاعائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها المنظمة .
 
4-الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظرعليها- في جميع الأحوال – قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج .
 
5- عائد استثمار أموالها .
 
6- الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا .
 
7- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.

 


الأكثر قراءة



print