وجاء نص المادة كما وافقت عليه اللجنة "بدون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من "آحادى الناس" شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرًا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة اتخاذ شئونها.
وكانت المادة كما وردت من الحكومة تنص على "أنه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرًا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن هذا التعديل حق دستورى حيث لابد أن يتم القبض على من يثير الشغب فى المحكمة، ويتم الحكم عليه من ذات المحكمة، وذلك طبقا للدستور.
واختلف معه سامى رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذه المادة ستضر المحامين، لمخالفتها قانون المحاماة.
وأكد رمضان على أن المحامين يتعرضون لكثير من المواقف السلبية فى المحاكم وهذا أمر غير منطقى فى ظل دولة القانون، واتفق معه النائب شرعى صالح مطالبًا بضرورة حماية المحامين من هذا البند.
ومن جانبه، قال المستشار محمد المحجوب، ممثل وزارة العدل أن هذه المادة ليس لها أى علاقة بالمحامين، وهو أمر متعلق بمن يثير الشغب فى المحاكم من المواطنيين قائلا:"ملوش علاقة بالمحامين".
واقترح المستشار بهاء أبو شقة تعديل النص بعض رفض الأعضاء ليكون النص :"بدون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من "آحادى الناس" شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالإحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة ﻹتخاذ شئونها.
وتوافق الأعضاء على المقترح، حيث من المنتظر أن تنتهى إصدار الأحكام من المحاكم ضد من يثير الشغب بقاعاتها وأثناء أبعادها ، ويقتصر الأمر على تحرير مذكرة وإحالته للنيابة، وذلك بعد أن كان يتم الحكم عليم من ذات المحكمة.