أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،أمس ، أول مشروع قانون لتنظيم عمل " إشارات المرور الضوئية الإلكترونية"، والمقدم من النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ونائبة حزب المصريين الأحرار، إلى لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية بالبرلمان ، و ذلك حسب بيانا صادر عنها.
ويستهدف القانون تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، و يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذا القانون:
- يعتمد نظام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية فى الجمهورية على تنظيم حركة المرور بمختلف الميادين .
- حدد القانون مدة 5 سنوات من تاريخ إصداره التالية كفترة انتقالية لتنفيذه .
- إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة مرور عامة تتولى إدارة وتشغيل وصيانة إشارات المرور الضوئية الإلكترونية المحملة بالكاميرات.
- يكون القائمون على إدارة وتشغيل الإشارات من المتخصصين الحاملين لشهادات علمية في تخطيط الطرق.
- لا يجوز تعمد تعطيل عمل تلك الإشارات من قبل أقسام المرور العامة.
- حال وجود تعطيل العمدى يتم مساءلة المتسبب ويواجه عقوبة "تعمد تعطيل حركة المرور".
- تحويل القائمين على تنظيم حركة المرور فى مختلف الميادين بأقسام المرور المختصة إلى أقسام أخرى.
- برر إصدار القانون بضرورته لمواكبة الطفرة التكنولوجية الموجودة في حياتنا.
- بدأت الدولة باستخدام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية لكن لم يخرج قانون لتنظيم طريقة تشغيلها.
- أحد إيجابيات استخدام إشارات المرور الضوئية هو ميكنة حركة المرور ورفع العناء الذى تتكبده قوة قسم المرور بسبب سوء الأحوال الجوية.
- الاستفادة من قوة قسم المرور فى نواحى أخرى غير تنظيم إشارات المرور الضوئية الإلكترونية.