وأوضح "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة 209 من الدستور نصت على أن يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، مشيرا إلى الندب الكلى يعنى الإعارة، وبناء على هذه المادة صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته 5 على أن يتم اخطار وزير العدل بالاختيار، تمهيدا لإقراره من جانب رئيس الجمهورية .
وأكد الفقيه الدستورى أن قرار الندب الكلى لا يشكل حقا قانونيا أو دستوريا للمنتدب، مؤكدا أن القرار الرئاسى رقم 503 قانونى ودستورى ويتوافق مع نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والنص الدستورى. متوقعا عدم قبول الدعوى.
أما فيما يتعلق بالشق الثانى وهو بطلان كل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات حال بطلان تشكيلها وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، أشار "فوزى" إلى أن هذا الكلام عار عن الحقيقة القانونية، حيث أن محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا والدستورية كانت قد قضت بحل مجلس الشعب بعدما قضت بعدم دستورية نصا تشريعيا أجريت انتخابات مجلس الشعب إلا أنها ذكرت فى حيثيات حكمها فقرة " دون ان يستتبع ذلك اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة حتى تاريخ إصدار الحكم بالجريدة الرسمية حتى لا يؤدى ذلك إلى وقوع فراغ قانون "، مطالبا بالإطلاع على القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية جلسة 19/5/1990 الجزء رقم 4 دستورية صفحة 256 وما بعدها.