وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، النص الآتى: "ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرتين عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها".
وقال النائب همام العادلى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هذا التعديل من شأنه أن يقضى على المخالفات فى ارتفاعات المبانى، مؤكدا ضرورة النظر إلى المنفعة الحدية للأرض، ليكون لها قيمة، مما يخفف مخالفة الارتفاعات، لافتا إلى أن وزارة الإسكان وافقت على الاقتراح بقانون، ومنتظر عرض التقرير الخاص به على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، ليحال للجنة الإسكان ويتم مناقشته.
وكان لجنة الاقتراحات وافقت على اقتراح بقانون مقدم من النواب همام العادلى، محمد حمدى دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، النص الآتى: "ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرتين عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها"، وأحالت اللجنة الاقتراح بقانون إلى لجنة الإسكان لدراسته بالتفصيل، خلال مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد المقرر إرساله من الحكومة للمجلس قريبا.