السبت، 23 نوفمبر 2024 03:47 ص

البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين بمجالس الإدارة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين بمجالس الإدارة انتخاب ممثلى العاملين بمجالس
الأحد، 28 يناير 2018 01:12 م
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب، نهائيا خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يمثل التزاما واستحقاقا دستوريا، ويعد من القوانين المكملة للدستور لذا استلزم أغلبية الثلثين للموافقة عليه، وهذه الأغلبية توفرت، أما مشروع تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس فهناك رأى أنه مكمل للدستور، والرأى الآخر والأرجح أنه  غير مكمل للدستور، فهو يتعلق بحرية التجارة وحرية الدخول للسوق وحرية الخروج من السوق، وهناك من يرى أن هذه الحرية ليست مكملة للدستور.

 

ويتضمن مشروع القانون خمسة مواد إصدار، تنص المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام"، ونصت المادة الثانية على أن: "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق"، ونصت والمادة الرابعة على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".   

 

وتضمن مشروع القانون 14 مادة، نصت المادة (1) على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشئون العمل، والجهات الإدارية المختصة هى الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991.

 

وتنص المادة (3) على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة: "ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، ألا يكون محجورا عليه، ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الأعمال، ألا يكون معينًا تحت الاختبار، ألا يكون معارًا أو مكلفا، أو منتدبًا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار او المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، ألا يكون مجندًا، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا ـ على الأقل ـ على شهادة إتمام التعليم الأساسى، وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.

 

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى القطاع العام بنسبة 50% على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيل العاملين بوحدات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون 203ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس.

 


print