وحدد المشروع التزامات وواجبات مقدم الخدمة، وهو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته، أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.
وتستعرض "برلمانى"، المادة المنظمة لالتزامات مقدمىالخدمة وواجباتهم في مشروع القانون الجديد، ومادة العقوبات حال مخالفتها.
- المادة (2) التزامات وواجبات مقدم الخدمةأولاً : يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعين لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول علي بيانات المستخدمين، ويحظر علي غير هؤلاء القيام بذلك.
ثانياً: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003 ، يلتزم مقدمو الخدمة بالآتى :
(1)حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتميل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلي :
أ- البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب – البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته.
ج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال
د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
ه – أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
(2) المحفاظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم الإفشاء بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.
(3) تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.
ثالثا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنه 2006، يجب علي مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى من جهات الدولة المختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الأتية :
(1) اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
(2) معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى.
(3) بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها.
(4) أيه معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
رابعاً: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
وتنص المادة (34) على العقوبات حال مخالفة أحكام المادة السابقة ونصها :
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسه ملايين جنية ولا تجاوز عشرة ملايين جنبه، كل مُقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، وتضاعف عقوبة الغرامة فى حاله العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنية كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرتين (ثانياً ورابعاً) من المادة (2) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه مقدم الخدمة الذى يخالف أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (2 ) من هذا القانون.