الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:32 م

حبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. اقتراح برلمانى بتغليظ عقوبات شغب الملاعب

حبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. اقتراح برلمانى بتغليظ عقوبات شغب الملاعب النائب سليمان فضل العميرى
السبت، 10 مارس 2018 07:00 م
كتب هشام عبد الجليل
تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتغليظ العقوبات على أحداث الشغب خلال النشاط الرياضى وفى الملاعب والمدرجات، خاصة بعد ما شهدته مباراة الأهلى الأفريقية الأخيرة، وتكسير الأولتراس لكراسى ستاد القاهرة، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات حتى تكون رادعا لكل التجمعات التى تحاول إثارة الفتنة.
 
وأضاف "العميرى"، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، أن أحداث الشغب التى شهدته مباراة الأهلى ومونانا الجابونى فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، من جانب روابط الأولتراس المحظورة طبقا للقانون، وأسفرت عن تلفيات باستاد القاهرة قيمتها 650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة، كشفت عن حقيقة تلك الروابط، كونها كيانات سياسية يحركها ويمولها أهل الشر المعادون للدولة ومؤسساتها، الأمر الذى بات يستوجب تكاتف الأندية، وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها الأساسية، مطالبا بتطبيق الباب العاشر من قانون الرياضة، الخاص بالعقوبات، مع تشديد بعض العقوبات.
 
وبحسب المذكرة التى تقدم بها النائب، تضمن اقتراحه عددا من التعديلات على نص قانون الرياضة، وجاء نص التعديلات المقترحة كالتالى...
 
بعد الاطلاع على الدستور
 
المادة الأولى:
تُستبدل بنصوص المواد 87 و91 و92 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، النصوص التالية:
 
المادة 87: يُعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية، ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى، وهو فى إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مُسكِرا أو مُخدّرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قابلة للاشتعال، سائلة أو صلبة، أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
 
المادة 91: يُعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أنشأ أو نظّم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
 
المادة 92: يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض. وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة بناء على هذا التحريض.
 
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

 


الأكثر قراءة



print