وتنص المادة 3 على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى 1000 جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأى وسيلة أخرى تتقرر فى هذا الشأن".
كما وافق البرلمان خلال الجلسة ذاتها على نص المادة 2، التى تُجيز أداء أو إتاحة خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة.