وينطبق القانون، الذى انفرد "برلمانى" بنشره، على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع الـ64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.
وأكد مشروع القانون، على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردي) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.