أقر مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، المواد من 24 حتى 41 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الخاصة بالعقوبات وحالات الإعفاء من العقوبة.
وجاءت قائمة مواد العقوبات بمشروع القانون بعد موافقة المجلس، كالتالى:
المادة 24 الخاصة بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، تنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء لمن نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه".
المادة 25 الخاصة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
المادة 26 تنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
المادة 27 تنص على أنه "فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا".
المادة 28 "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، التى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة".
المادة 29 تنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عرّض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية".
وتنص المادة 30 على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة".
المادة 31 تنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة".
وتنص المادة 32 من مشروع القانون على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة 6 من هذا القانون".
المادة 33 "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند 1 من الفقرة أولا من المادة 2 والفقرة الثانية من البند رابعا من هذا القانون. وتُضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص. ويُعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام الفقرة ثالثا من المادة 2 من هذا القانون.
الفصل السادس (الظروف المشددة في الجريمة)
المادة (34) : إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره، لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.
المادة (36 ) في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلي.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد علي سنة، ولها في حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار علي نفقة الشخص الاعتبارى.
المادة (37) في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.
الفصل الثامن (العقوبات التبعية)
المادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.
وفي الحالات التي يتعين مزاولة النشاط فيها الحصول علي ترخيص من إحدي الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل علي الترخيص، فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالفعل.
المادة (39) للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار اليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.
الفصل التاسع ( الشروع والاعفاء من العقوبة)
المادة (40) كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (41) يعفي من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلي إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض علي مرتكبي الجريمة الأخرين، أو علي ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق علي كشف الحقيقة فيها، أو علي القبض علي مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.