الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:28 م

تعرف على الاشتراطات الـ10 بقانون المرور الجديد لمنح تراخيص القيادة

تعرف على الاشتراطات الـ10 بقانون المرور الجديد لمنح تراخيص القيادة قانون المرور أمام البرلمان
الثلاثاء، 22 مايو 2018 01:30 م
كتب : نورا فخرى

وضع مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، المعروض حالياً أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، عدة اشتراطات لمنح رخص القيادة، والتى يجب توافرها في طالب الترخيص، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والطريق، وذلك بالنسبة لكافة أنواع رخص القيادة سواء الخاص أو المهنى.

 

وقسم القانون رخص القيادة- وفقًا للغرض منها، إلى الاستخدام الخاص والمهنى، وفرض التزام على قائدى المركبات بالحصول على رخصة قيادة حسب نوع المركبة، للتأكد من تأهيل قائدها، وفقًا لنوعها، مع وضع التزام عام على المرخص له بحظر ارتداء أى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، واشترط الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور لإنشاء أو إدارة مراكز تعليم قيادة المركبات الآلية.

 

ويأتي في مقدمة الاشتراطات، الواردة بالقانون الجديد، لمنح رخص القيادة عدة اشتراطات، منها ألا يقل سن الطالب عن 18 عامًا، بالنسبة للرخص الصادرة باستخدام خاص أو التدريب عليها، أو رخص قيادة الدراجات الآلية، و21 سنة بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى أو التدريب عليها، وأن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل، وألا يكون قد صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإهاربية أو المرتبطة بها.

 

وتنص المادة (55) من مشروع القانون الجديد على:

يٌشترك لمنح رخص القيادة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

1-   ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية، بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، أو رخص قيادة الدراجات الآلية، أيا كان الغرض منها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى أو التدريب عليها.

2-     لياقة صحية للقيادة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية

3-     أن يكون حاصلاً على شهادة محو الأمية على الأقل صادرة من الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

4-     الأ يكون قد صدر حكما نهائيا بإدانته فى إحدي الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها.

5-   اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الأمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وفقا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

6-     اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابة، وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

7-   الأ يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة، مالم تكن قد مضت مدة سنة على تاريخ انتهاء تنفسذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو تاريخ الحكم بوقف التنفيذ.

8-   بالنسبة لرخص القيادة المهنية، فيلزم ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من جرائم المخدرات أو السكر، مالم تكن قد مضت مدة سنة علي تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة أو تاريخ الحكم بوقف التنفيذ.

9-     تقديم طالب الرخصة المهنية الموقف من التجنيد متى كان سنه لا تجاوز 45 عاما.

10- موافقة كتابية من طالب الترخيص برخصة قيادة مهنية علي فحص حالته بالوسائل الفنية طوال فترة سريان الرخصة.

فإذا صدر حكم نهائي في الجرائم المنصوص عليها بالبندين (7،8) ضد من يحمل رخصة قيادة تعلق الرخصة بقوة القانون للمدد المبينة بهذين البندين بحسب الأحوال، ولا يتم إعادة سريان أو تجديد الرخصة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز تهعليم القيادة المعتمدة، واجتياز اختباراً فنيا في القيادة، وفي قواعد المرور وآدابة علي النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لاستخراج وتجديد رخص القيادة وشكلها ومدد سريانها والبيانات المثبته بها، وعلامات تأمينها، وإصدار بل فاقد أو تالف لها، كما تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لاجراءات الاختبار الفني في القيادة وحالات الاعفاء منه.

 


الأكثر قراءة



print