وتنص مادة (5) على أنه: "لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقي، أو تعصب جَهوى، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أى من، ذلك أوتسمح به".
كما وافق البرلمان على مادة (6)، التى تنص على أنه: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.
وعلق الدكتور على عبد لعال، رئيس مجلس النواب، على تحفظ أحد النواب على أن يكون الترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "الدستور خلق جهة معينة هى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، يتفق مع أحكام الدستور، وأى جهة آخر ى تحدد هذه الشروط غير المجلس الأعلى تقع فى شبهة عدم دستورية، والمادة 211 من الدستور صريحة، بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، والمجلس الأعلى يمكن أكثر استقلالية من الحكومة".
كما عقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "هذه شروط وضوابط يضعها المجلس الأعلى للإعلام، وتطبق على الجميع وتتوافق مع استقلالية المجلس".