ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة، فإن الدولة قد رأت ضرورة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمى المتميز، وذلك فى ضوء حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية فى تلك المنظومة، وربطها بمثيلتها فى الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة؛ لجعلها مركزا من منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.
ونظرا لأن القوانين المصرية الحالية لا تسمح بإنشاء مثل تلك الفروع لاسيما أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم (12) لسنة 2009، قد شدد على أن تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأس مالها مملوكة لمصريين، وهو الأمر الذى لا يسمح للجامعات الأجنبية بإنشاء أفرع لها استنادا لأحكام هذا القانون، لذا تم اللجوء إلى إبرام اتفاقيات دولية لإنشاء أفرع لمثل تلك الجامعات، ونظرا لكون الإجراءات اللازمة لإبرام تلك الاتفاقيات والتصديق عليها تستغرق وقتًا طويلاً، كما أنها تجعل لكل فرع وضع ذاتى متفرد تحكمه الاتفاقية الخاصة به دون سواها.
وبناءً على ما سبق تم إعداد مشروع هذا القانون ليُجيز إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الجامعية التى تستضيف تلك الفروع، وقد جاء مشروع القانون المعنى فى 25 مادة.
وعنيت المادة رقم (1) بانتهاج سبيل لإعداد تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافيًا للخلاف حول المعنى المقصود بها، وتضمنت المواد من (2) حتى (7) جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها، وآلية إنشاء فروع الجامعات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً عللا عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى اللجنة والجهات المعنية بالدولة كالمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى، بغرض الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وكذا إنشاء المؤسسات الجامعية التى تقوم باستضافة فروع الجامعات الأجنبية، ومنح الشخصية الاعتبارية لفروع الجامعات الأجنبية وللمؤسسات الجامعية، وأن يكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يُشكل على النحو الذى تُبينه اللائحة الداخلية، وكذا آلية تعيين رئيس الفرع، ورئيس المؤسسة الجامعية.
وتضمنت المواد من (8) حتى (14) الأحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصاتها، وكذا الأحكام المنظمة لعمل المؤسسات الجامعية، وآلية إنشاء المؤسسة الجامعية، وكذا إنشاء صندوق يُسمى صندوق رعاية هيئة التدريس، ومعاونيهم المصريين بالجامعات، ومنح الشخصية الاعتبارية له، وحددت موارد الصندوق وآلية إدارة الشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له، وأناطت بالوزير المختص تحديد موعد بدء الدراسة فى الفروع، وألزمت الفرع والمؤسسة الجامعية بإخطار الوزير المختص قبل إجراء أى تعديل على البيانات التى صدر بناءً عليها قرار الإنشاء، وأناطت بالوزير المختص تعيين مستشار له بالفرع يعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع بالإضافة إلى مساهمته فى الإشراف على أوجه النشاط المختلفة، وأن يكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته.
وتضمنت المواد من (15) حتى (19) المزايا والتسهيلات والالتزامات الخاصة بالفرع والمؤسسة الجامعية، ومن بين تلك المزايا والتسهيلات، أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية ، وكذا تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بكافة ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون؛ بهدف جذب الجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها، وأن يُدير الفرع أمواله بنفسه ويُحدد مصروفاته الدراسية، على أن تُحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وألزمت الفرع بأحكام القوانين المصرية، وكذلك التأكد من ضمان جودة العملية التعليمية به، ومطابقتها لمعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم وأن تكون برامج الدراسة به ذات التأهيل العلمى للبرامج التى تدرس بالجامعة الأم، وأن تكون الشهادات التى يمنحها الفرع صادرة من الجامعة الأم.
وتضمنت المواد من (20) حتى (22) إنشاء مجلس فروع الجامعات الأجنبية؛ بهدف التنسيق بين فروع تلك الجامعات، ومتابعة تطوير وضمان الجودة العلمية والبحثية بالفروع، وكذا آلية تشكيل المجلس واختصاصاته.
كما تضمنت المادة (23) أحوال وإجراءات إلغاء الفرع فى حالة مخالفة أحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه، وأجازت للوزير المختص – بعد أخذ رأى مجلس فروع الجامعات الأجنبية، إنذار الفرع؛ لتلافى أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات المُقررة فى هذا القانون.