وأضاف "أبو شقة"، فى بيان هل اليوم، قائلا: "حرصت كرئيس للجنة أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وهذه الضمانات تبدأ -لأول مرة - منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق، وأن يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى".
وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، "لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور، كما أنه فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح، واقتضى ذلك أن نكون أمام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم".
ووتابع: "كما أدخلنا لأول مرة نظام استنئاف الجنايات كضمانة بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض فى القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض، وإذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيا، فكان استئناف الجنايات تحقيق للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة، وبذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية قد حقق ما نصبو إليه جميعا فى أن نكون أمام عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات المتهم ودفاعه فى كافة المراحل بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات، وفى ذات الوقت حرصنا على أن نكون أمام عدالة ناجزة بإلغاء كافة المعوقات التى تعرقل الفصل فى القضايا، وكانت العقبة هى الأحكام الغيابية، وتعكف اللجنة أيضا فى أن نكون أمام نصوص عقابية تتحقق معها فلسفة العقوبة من الزجر والردع، وذلك لا يأتى فى فلسفة العقاب إلا إذا كانت العقوبة تتناسب مع درجة الجرم".
وذكر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، "نراجع جميع التشريعات العقابية سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة لتحقيق هذه المعادلة، لأنه إذا كانت العقوبات واهية فإن ذلك سيؤدى بالضرورة إلى أن نكون أمام فوضى فى الشارع، ولكى نكون أمام انضباط حقيقى تنظمه نصوص قانونية لتكون العقوبة مناسبه لدرجة خطورة الجرم".
وأضاف "كما أننا سوف نعمل على تفعيل كافة الاستحقاقات الدستورية التى تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطن، وذلك فى شكل قوانين وفقا لما نص عليه الدستور".
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أنه سبق عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية فى دور الانعقاد الثالث، والتزمت اللجنة فيه بالأصول واجبة الاتباع فى فن التشريع والصياغة، قائلا: "أرسلنا إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى المشروع طبقا للماده 7 من الدستور، كما أرسلنا بطلب رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأرسلنا أيضا إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور وعندما تأتى الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من إجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التى صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016".