وتُحدد المادة (11) من المشروع 6 حالات يحق فيها للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص أو إزالة المحتوى الإعلانى، مع عدم الإخلال بحق المعلن فى الحصول على تعويض، وهى:
1- إذا كان موقع الإعلان يعارض إنشاء مرفق للدولة.
2- إذا أصبح مكان الإعلان يمثل عائقا أمام توسعات للطريق أو عارضا لإنشاء طرق جديدة.
3- إذا كان فى وجود الإعلان ما يمثل عائقا لحركة المرور بناءً على طلب مسبب من الوزير المختص.
4- إذا اشتمل محتواه على مضمون استخدام للأطفال بشكل سيئ أو يتعارض مع قوانين الأسرة والطفل.
5- إذا احتوى على كلمات أو عبارات أو إيحاءات أو إيماءات أو رسوم تخدش الحياء.
6- إذا احتوى رسائل تحريضية دينية أو غيرها ما يعد مخالفه للنظام العام والآداب.