السبت، 23 نوفمبر 2024 04:15 ص

مجلس النواب يوافق على تشديد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

مجلس النواب يوافق على تشديد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء مجلس النواب
السبت، 10 نوفمبر 2018 04:38 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على نص المادة "25مكرراأ"، من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والتى شددت العقوبة على من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة البيضاء حيث جعلت العقوبة  السجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه،  فى حين كانت العقوبة  فى القانون القائم حاليا الحبس مدة لا تقل عن شهرين، وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه.
 
 
كما تضمنت المادة تشديد العقوبة الحعلى من يحوز أو يحرز الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه
 
فيما كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه
 
 
 
وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالتالى
 
مادة "25مكررأ""يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه، ولا تزيد عن 5آلاف جنيه، ، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم"1".
 
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

 


print