كما تضمنت المادة تشديد العقوبة الحعلى من يحوز أو يحرز الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه
فيما كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه
وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالتالى
مادة "25مكررأ""يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه، ولا تزيد عن 5آلاف جنيه، ، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم"1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.