وفيما يخص المادة الخامسة بشأن تحديد قيمة المخالفة أصبحت وفقا لما وافقت عليها اللجنة "تختص لجنه مشكله ف فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه ‘ من اثنين من الجهة الإدارية واتنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى اللجنه تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017".
"وتعفى الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية من اداء المقابل المشار اليه فى الفقرة السابقه".