ويتضمن مشروع القانون، وفقا للمذكرة الإيضاحية المقدة من الحكومة، تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين نظرا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، ونظرا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة التشكيليين، حيث حاولت النقابة عقد الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية ولم يكتمل النصاب القانونى طبقا لقانون النقابة، إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية (ثمانية عشر ألف عضو تقريبا)، الأمر الذى ترتب عليه عدم تمكن الجمعية العمومية من إجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة فى ظل الأنصبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 83 لسنة 1076 والتى تشترط لصحة انعقاد الجمعية ـ كحد أدنى ـ حضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، إذ لم تكتمل الجمعية العمومية على الرغم من تعدد مرات الدعوة للانعقاد، والذى ترتب عليه استنفاذ الموارد المالية للنقابة التى تعانى أصلا من الضعف المالى، فضلا عن عدم وجود مجلس إدارة للنقابة لاستقالة جميع أعضائه عدا النقيب، فلم يعد قائما على إدارة النقابة سوى النقيب وهيئة مجلس مشكلة لهذا الغرض.
وتنص المادة 20 فى القانون القديم قبل تعديلها، على أنه لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع أسبوعين ويكون انعقادها فى هذة الحالة صحيحاً إذا حضر ربع عدد الأعضاء، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثى الأعضاء فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح إدخال تعديل على نظامها يتصل بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس النقابة.
وجاء نص مادة (20) بعد التعديل، كالتالى: "لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد، يُؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نسبة عشرة فى المائة من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".
فيما كان النائب يوسف القعيد، قد قدم مشروع قانون هو الآخر فى هذا الشأن، ينص على: "لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإن لم تكتمل يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الانعقاد صحيح إذا حضره 10% من عدد الأعضاء، على أن تتم العملية الانتخابية فى يوم واحد، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثى الأعضاء فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح إدخال تعديل على نظامها يتصل بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس النقابة".