السبت، 23 نوفمبر 2024 01:49 م

تفاصيل قانون الأسلحة والذخائر بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته وإرساله للبرلمان

تفاصيل قانون الأسلحة والذخائر بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته وإرساله للبرلمان المستشار حسن شلال - المستشار عبد الرازق مهران
الإثنين، 10 ديسمبر 2018 07:39 م
كتب أحمد عبد الهادى

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسته التى انعقدت اليوم الاثنين، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وتم إرسالهما إلى مجلس النواب؛ لاتخاذ شئونه حيالهما واستكمال إجراءات الاستصدار.

وحصل "برلمانى" على تفاصيل ما جاء بالقانون :-

تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين 25 مكرر،28 فقرة اولى من القانون 39 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النصيان الاتيان : "25 مكرر"..

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول.

- تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن الف جنيه، ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

"مادة 28 فقرة أولى"

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه،كل من تاجر او استورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة المبينة بالجدول او مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المبينة بالجدول رقم 5.

"المادة الثانية "

-تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر إلى قانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصهما على النحو التالى:

"ماده 1 مكرر"

-يصرح بإحراز او حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزارة الداخلية.

"مادة 25 مكرر "

-يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه بإحدى العقوبتين.

"المادة الثالثة"

-يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

"المادة الرابعة"

-على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق اوضاعهم خلال ستة اشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

"المادة الخامسة"

-ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،ويبصم بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.

كان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة،برئاسة على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، فى مجموعه وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضة على مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس أن المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

 


الأكثر قراءة



print