ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس أن المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.