وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على المادة 20 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء، والتى تحظر الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى أو السجل العينى المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وحظرت المادة على الجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان، ومع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية، لا يجوز للجهات التى تتولى الإعلان القيام به إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الايداع فى الشهر العقارى لضمان تسلسل الملكية، فعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: "نحن نضع مشروعات القوانين لكى نسهل على الناس، ومشروع التقسيم بيُعتمد من الوزارة، أنا عاوز نستفيد من التقنيات الحديثة، عاوز أبعد عن الموظفين، لإن دا بيعمل مشاكل".
عقب وزير الإسكان بقوله، : " المستفيد الأكبر من مشروع التقسيم هو المخصص، لو سبنا الموضوع للجهة الإدارية، بنخش فى مشاكل بتبقى الجهة الإدارية طرف فيها"، فرد عليه رئيس البرلمان، : " المنازعات القضائية أساسها الروتين الإدارى".