يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروعى قانونين، لمجلس النواب بعد الموافقة عليهم، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وجاءت في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية وتوجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، والتي من بينها استغلال السفن أوالوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلاً عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشي مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وتتضمن التعديلات بالتشريع الأول :
- إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار .
- نصت على موعد محدد بما لا يجاوز ١٥ يوما من تاريخ التصرف مع واجب الإخطار بسند التصرف.
- من يخالف، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
-إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف، ف
تكون العقوبة السجن.
أما التشريع الثاني، فشملت:
- تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك.
-تغليظ العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.